[مسألة 49:
إذا بيع خمس الأرض التي اشتراها الذمي عليه وجب عليه خمس ذلك الخمس الذي اشتراه]
(مسألة
49): إذا بيع خمس الأرض التي اشتراها الذمي عليه وجب عليه خمس ذلك الخمس الذي
اشتراه و هكذا (2)
(1) قال في
الجواهر[1] «و يلحق بالذمي و
المسلم في ذلك كله ما هو في حكم أحدهما من صبيانهم و مجانينهم و غيرهم كما في غيره
من الأحكام ...».
و ذلك لإطلاق
دليل التنزيل من إجماع أو غيره، فلو اشترى الذمي أرض مجنون أو صبي من المسلمين عن
طريق وليهما وجب عليه الخمس، لأنهما بحكم المسلم، و هكذا العكس لو اشترى أرض مسلم
لصبي أو ذمي مجنون وجب الخمس، لأنهما بحكم الذمي، إلّا أن يقال باشتراط التكليف في
وجوب الخمس، و لا التكليف للصبي أو المجنون.
بيع خمس
الأرض على الذمي (2) قال في الجواهر[2] «لو اشترى الخمس في
جميع الدفعات أخذ منه خمسه و لو كرّر الشراء مرتين فخمسا الخمسين».
و قال شيخنا
الأنصاري قدّس سرّه: «إن ظاهر النص و الفتوى تعلق هذا الخمس بالعين، فللحكام الأخذ
منها و من ارتفاعها، و له أخذ قيمة العين بأن يبيع الحصة على الذمي، لكن عليه خمس
هذا الخمس بعد اشترائه، و الظاهر أن أخذ القيمة مشروط برضى الذمي، لعدم الدليل على
سلطنة الحاكم على ذلك ....»[3]. اقول للمسألة صور:
(أحدها): أخذ قيمة الخمس من الذمي ابتداء برضاه، لتعلق الخمس بالعين و له التبديل
بالقيمة، كما في سائر موارد الخمس، و لا خمس عليه حينئذ، لعدم تحقق