responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال المؤلف : الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي    الجزء : 1  صفحة : 625

[مسألة 48: من بحكم المسلم بحكم المسلم‌]

(مسألة 48): من بحكم المسلم بحكم المسلم (1)

[مسألة 49: إذا بيع خمس الأرض التي اشتراها الذمي عليه وجب عليه خمس ذلك الخمس الذي اشتراه‌]

(مسألة 49): إذا بيع خمس الأرض التي اشتراها الذمي عليه وجب عليه خمس ذلك الخمس الذي اشتراه و هكذا (2)

(1) قال في الجواهر[1] «و يلحق بالذمي و المسلم في ذلك كله ما هو في حكم أحدهما من صبيانهم و مجانينهم و غيرهم كما في غيره من الأحكام ...».

و ذلك لإطلاق دليل التنزيل من إجماع أو غيره، فلو اشترى الذمي أرض مجنون أو صبي من المسلمين عن طريق وليهما وجب عليه الخمس، لأنهما بحكم المسلم، و هكذا العكس لو اشترى أرض مسلم لصبي أو ذمي مجنون وجب الخمس، لأنهما بحكم الذمي، إلّا أن يقال باشتراط التكليف في وجوب الخمس، و لا التكليف للصبي أو المجنون.

بيع خمس الأرض على الذمي‌ (2) قال في الجواهر[2] «لو اشترى الخمس في جميع الدفعات أخذ منه خمسه و لو كرّر الشراء مرتين فخمسا الخمسين».

و قال شيخنا الأنصاري قدّس سرّه: «إن ظاهر النص و الفتوى تعلق هذا الخمس بالعين، فللحكام الأخذ منها و من ارتفاعها، و له أخذ قيمة العين بأن يبيع الحصة على الذمي، لكن عليه خمس هذا الخمس بعد اشترائه، و الظاهر أن أخذ القيمة مشروط برضى الذمي، لعدم الدليل على سلطنة الحاكم على ذلك ....»[3]. اقول للمسألة صور: (أحدها): أخذ قيمة الخمس من الذمي ابتداء برضاه، لتعلق الخمس بالعين و له التبديل بالقيمة، كما في سائر موارد الخمس، و لا خمس عليه حينئذ، لعدم تحقق‌


[1] جواهر الكلام 16: 69.

[2] جواهر الكلام 16: 67.

[3] كتاب الخمس: 103.

اسم الکتاب : فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال المؤلف : الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي    الجزء : 1  صفحة : 625
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست