responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال المؤلف : الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي    الجزء : 1  صفحة : 623

..........

1- تعميم الحكم بالتخميس على الذمي لمطلق النواقل- كما يظهر من تعبير المتن و الجواهر- فلا يختص بالشراء الذي لا يعتبر القبض في الانتقال به، فلا بد من فرض معاوضة تتوقف الملكية فيها على القبض كالهبة.

2- كون القبض ناقلا من حينه لا كاشفا من حين العقد و إلّا يكون النقل من الذمي إلى مثله.

و حينئذ إذا وهب الكافر- سواء أ كان ذميا أم حربيا أو معاهدا- للذمي أرضا ثم أسلم بعد العقد و قبل القبض فالظاهر عدم سقوط الخمس عن الذمي الموهوب له، لتحقق الانتقال إليه بعد إسلام الناقل فيصدق النقل من المسلم إلى الذمي؛ لأن المفروض أن مجرد العقد حال الكفر لا يكفي في الانتقال و إنما يتحقق بالقبض، و المفروض وقوعه بعد إسلام الناقل فيكون من المسلم إلى الذمي و هو موضوع الخمس على الفرض.

ثم إنه جاء في تقرير[1] بحث سيدنا الاستاذ قدّس سرّه إمكان فرض انتقال الأرض إلى الذمي بالبيع ثمنا لا مثمنا، للجزم بعدم الفرق بين انتقال الأرض من المسلم إلى الذمي بين كونه بصورة البيع أو الشراء جزما، و ذلك عن طريق بيع السلف المشروط بقبض الثمن فأسلم المشتري بعد العقد و قبل القبض و هذا كما لو باع أحد الذميين مقدارا من الحنطة على وجه الكلي مؤجلا من صاحبه الذمي سلفا، و جعل الثمن الأرض الشخصية و قبل إقباضها أسلم المشتري فقد تملك الذمي الأرض من المسلم في شراء مشروط بالقبض، لكن ثمنا لا مثمنا و عوضا لا معوضا، و لا ينبغي الشك في عدم الفرق بين شراء الأرض و الشراء بها في هذا الحكم، إذ لا يحتمل الفرق في انتقال الأرض من المسلم إلى الذمي بين كونه بصورة البيع أو الشراء جزما.


[1] مستند العروة( كتاب الخمس): 190.

اسم الکتاب : فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال المؤلف : الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي    الجزء : 1  صفحة : 623
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست