responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال المؤلف : الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي    الجزء : 1  صفحة : 622

[إسلام الذمي- المنتقل إليه- بين العقد و القبض‌]

نعم لو كانت المعاملة مما يتوقف الملك فيه على القبض (1) فأسلم بعد العقد و قبل القبض سقط عنه، لعدم تمامية ملكه في حال الكفر.

[مسألة 45: لو تملك ذمي من مثله بعقد مشروط بالقبض فأسلم الناقل قبل القبض‌]

(مسألة 45): لو تملك ذمي من مثله بعقد مشروط بالقبض فأسلم الناقل قبل القبض ففي ثبوت الخمس وجهان أقواهما الثبوت (2)

إسلام الذمي- المنتقل إليه- بين العقد و القبض‌ (1) و هذا كما في الهبة المعوضة لاشتراط قبض الموهوب في ناقليتها، و تمامية الفرض يبتني على أمرين:

(الأول): كون القبض ناقلا من حينه كما هو الأظهر؛ لأنه متمم للعقد، و هذا كما لو وهب المسلم الأرض لذمي معاوضة فأسلم بعد العقد و قبل القبض فيسقط عنه الخمس لعدم ملكه حال الكفر، و إنما ملكه بعد إسلامه و أما بناء على الكشف أمكن القول بثبوت الخمس لو تحقق القبض بعد إسلامه لتحقق الملكية قبل الإسلام لكشف القبض عن ذلك لكنه ضعيف.

(الثاني) ثبوت الخمس في سائر المعاوضات التي قد يتوقف الانتقال فيها على القبض كالهبة، و قد استشكل المصنف قدّس سرّه في ذلك، و إن قال: القول به لا يخلو عن قوة.

إسلام الذمي- الناقل- بين العقد و القبض‌ (2) قال في الجواهر[1] «لو تملك ذمي من مثله بعقد مشروط بالقبض فأسلم الناقل قبل الإقباض أخذ من الذمي الخمس في وجه قوي».

و هكذا جزم به شيخنا الأعظم قدّس سرّه في كتاب الخمس‌[2] و ذلك لصدق النقل من المسلم إلى الذمي و يبتني ذلك على أمرين أيضا:


[1] جواهر الكلام 16: 76.

[2] كتاب الخمس: 241 م 15.

اسم الکتاب : فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال المؤلف : الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي    الجزء : 1  صفحة : 622
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست