responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال المؤلف : الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي    الجزء : 1  صفحة : 621

..........

و الجواب عنه: أنه لم يثبت حديث «الجب» من طرقنا كي يؤخذ بإطلاقه كما افيد[1] بل غاية ما هناك قيام السيرة على عدم مطالبة الكفار بعد إسلامهم بقضاء العبادات من الصلاة و الصوم و نحوهما، و كذا عدم مطالبتهم بالامور المالية من الزكوات و الأخماس و نحوها، سواء قلنا بتكليفهم بالفروع كالاصول في حال الكفر أم لا، و لكن لم يطالبوا بشي‌ء من ذلك في حال كفرهم سواء كانون ذميين عاملين بشرائط الذمة أم لا و القدر المتيقن من السيرة في الجب إنما هو التكاليف العامة الثابتة للمسلمين، كالصلاة و الصوم، و كذلك الأخماس و الزكوات و نحو ذلك من الامور المالية العامة فإن إسلام الكافر يجب عن هذه التكاليف العامة- بالنسبة إلى ما مضى حال كفره، و أما الحكم المقرر على الذمي بالخصوص بعنوان أنه ذمي، كالخمس في الأرض التي يشتريها بالخصوص بحيث كان يطالب به حتى في حال كفره فلم تقم سيرة على الجب عنه، فمقتضى القاعدة بقاؤه على ذمته و لو أسلم فالصحيح هو ما ذكره قدّس سرّه في المتن تبعا للجواهر و غيره من عدم سقوط خمس الأرض المشتراة بإسلامه.


[1] مستند العروة( كتاب الخمس): 188.

اسم الکتاب : فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال المؤلف : الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي    الجزء : 1  صفحة : 621
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست