responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال المؤلف : الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي    الجزء : 1  صفحة : 620

[مسألة 44: إسلام الذمي بعد الشراء]

(مسألة 44): إذا اشترى الأرض من المسلم ثم أسلم بعد الشراء لم يسقط عنه الخمس (1)

(الثالثة): أن يكون البيع قبل الأداء و لكن باعها من الشيعي فالأظهر حينئذ وجوب خمس الجميع ثانيا كالأول و ذلك لشمول نصوص التحليل للمقام فيملك الشيعي تمام العين لدى شرائه إياها من الذمي و يكون البيع صحيحا في الجميع من دون حاجة إلى إجازة الحاكم، و ينتقل الخمس الواجب أولا على ذمة الذمي بالقيمة، و عليه يكون الشراء ثانيا لتمام الأرض فلا بد من تخميسها بتمامها ثانيا، و قد جاء فرض هذه الصورة في تعليقة سيدنا الاستاذ قدّس سرّه أيضا.

و خلاصة الكلام أنه لو فرض صحة بيع الذمي لتمام الأرض إما بأدائه لقيمة الخمس أولا، أو لإمضاء الحاكم بيعه لتمام الأرض، أو كان البيع على الشيعي وجب خمس أربعة أخماس الأرض لوقوع البيع و الشراء عليه خاصة.

إسلام الذمي بعد الشراء (1) قال في الجواهر[1] «لا يسقط الخمس بإسلامه بعد صيرورة الأرض في ملكه، بخلاف ما لو أسلم قبله و إن كان بعد العقد قبل القبض الذي يتوقف عليه الملك».

أما عدم سقوط الخمس فيما لم يكن القبض شرطا في ملكية الأرض- كما في الشراء- فواضح لإطلاق النص الدال على ثبوت الخمس بحدوث الملكية بالشراء حال كفره، و لو أسلم بعد ذلك.

إلّا أنه قد يقال‌[2] «لا فرق في اقتضاء حديث (الجب) السقوط بين الخمس و الزكاة، بل بين الخمس هنا و الخمس في سائر المقامات، فإنه يسقط بالإسلام».


[1] جواهر الكلام 16: 67.

[2] المستمسك 9: 513.

اسم الکتاب : فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال المؤلف : الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي    الجزء : 1  صفحة : 620
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست