responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال المؤلف : الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي    الجزء : 1  صفحة : 619

[مسألة 43: تكرار الخمس بتكرار الشراء]

(مسألة 43): إذا اشتراها من مسلم ثم باعها منه أو من مسلم آخر، ثم اشتراها ثانيا وجب عليه خمسان (1) خمس الأصل للشراء أولا، و خمس أربعة أخماس للشراء ثانيا.

تكرار الخمس بتكرار الشراء (1) قال في الجواهر[1] «و لو اشتراها من مسلم ثم باعها منه أو من مسلم آخر ثم اشتراها كان عليه خمس الأصل مع خمس الأربعة أخماس و هكذا حتى تفنى قيمتها».

إذا باع الذمي مجموع الأرض التي اشتراها على مسلم ثم اشتراها منه فهل يجب عليه خمس تمام الأرض ثانيا، أو خمس أربعة أخماسه.

للمسألة صور:

(الاولى): أن يكون بيع الذمى لتمام الأرض بعد أدائه قيمة خمس الأرض، أولا، ثم باعها على مسلم ثم اشتراها منه.

ففي هذه الصورة يجب عليه خمس تمام الأرض ثانيا؛ لأنه قد ملك جميع الأرض بأداء قيمة الخمس فيكون المبيع تمامها ثم يشتريها كذلك، فيجب خمس الجميع ثانيا.

(الثانية): أن يكون بيعه لها قبل الأداء فيكون بيعه بالنسبة إلى الخمس فضوليا لا محالة، و لكن لو أجازه الحاكم فيصح البيع في تمام الأرض فلو اشتراها ثانيا وجب الخمس في تمامها أيضا لأن المشترى تمام الأرض أيضا.

نعم، لورد الحاكم صح البيع في خصوص أربعة أخماسها و وجب عليه الخمس بالشراء ثانيا في خصوص هذه، لأنها المشتراة ثانيا، و الظاهر أن مراد صاحب الجواهر قدّس سرّه و المصنف قدّس سرّه إرادة هذه الصورة خاصة.


[1] جواهر الكلام 16: 67.

اسم الکتاب : فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال المؤلف : الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي    الجزء : 1  صفحة : 619
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست