responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال المؤلف : الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي    الجزء : 1  صفحة : 618

..........

القول بالصحة[1] ثم حاول توجيهه قائلا: «و لا بد من حمل كلامه على ما إذا كان للبائع سلطنة على رفع هذا الخمس الخاص كالإمام و نائبه الخاص أو العام، و مع ذلك ففيه نظر».

أقول: أما الإمام المعصوم فلا كلام لنا بالنسبة إلى ولايته؛ لأنها مطلقة، و هو أعرف بما يفعل، و أما النائب الخاص أو العام فلا بد في إثبات ولايته على مثل ذلك مما هو تصرف في الأحكام الأولية الثابتة بأدلتها القطعية من إقامة دليل واضح، و لا يخلو عن نظر.

(الفرض الثاني) اشتراط ثبوته على البائع المسلم.

و هذا أيضا تشريع ممنوع لبراءة ذمة البائع عن ذلك، و إنما ثبت على المشترى الذمي فيكون من الشرط الفاسد أيضا و الظاهر أن فساد الشرط لا يسري إلى العقد فيصح العقد و يلغو الشرط؛ لأن مفاده التعليق في الالتزام بالعقد لا نفس العقد.

(الفرض الثالث): اشتراط الأداء، لا الثبوت على المسلم بمعنى اشتراط الذمي أداء الخمس على البائع و هذا نافذ، كما قال في المتن، فإنه شرط عمل لا شرط ثبوت أو سقوط، كما إذا اشترط الذمي على البائع أن يؤدي دينه الخاص- مثلا-.

هذا، و لكن لا يسقط الخمس عن ذمة الذمي بمجرد هذا الاشتراط، فلو امتنع البائع عن أدائه لزمه ذلك، نعم يثبت للذمي خيار تخلف الشرط إلّا أنه لو فسخ لزمه أيضا، لما تقدم في المسألة السابقة أن الفسخ بالخيار لا يوجب سقوط هذا الخمس، لإطلاق النص الشامل للشراء و لو كان مع الخيار، كخيار هذا الشرط.


[1] نفس المصدر.

اسم الکتاب : فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال المؤلف : الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي    الجزء : 1  صفحة : 618
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست