responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال المؤلف : الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي    الجزء : 1  صفحة : 617

[مسألة 42: إذا اشترى الذمي الأرض من المسلم و شرط عليه عدم الخمس لم يصح‌]

(مسألة 42): إذا اشترى الذمي الأرض من المسلم و شرط عليه عدم الخمس لم يصح، و كذا لو اشترط كون الخمس على البائع، نعم لو شرط على البائع المسلم أن يعطي مقداره عنه فالظاهر جوازه.

و لكن أصر سيدنا الاستاذ قدّس سرّه‌[1] على ثبوت الإطلاق و عدم موجب للانصراف لكثرة استعمال الشراء في اللازم و المتزلزل على حد سواء، لكثرة الخيارات في المعاملات مع صدق العقد عليه بلا تأمل، فتأمل فإن مناسبة الحكم و الموضوع قد يوجب الانصراف في مورد خاص، كشراء الذمي الأرض من مسلم، فإن العبرة بعدم سلطنته على الأرض، و لا سلطنة في الفسخ بمثل خيار المجلس، و إن كان مقتضى الجمود على النص هو ثبوته مطلقا، لصدق الشراء.

اشتراط عدم الخمس‌ (1) لو اشترط الذمي عدم الخمس فهل يصح هذا الشرط، أو لا؟

قال في الجواهر[2] «لو شراها و شرط نفي الخمس، أو تحمله بطل الشرط، بل و العقد على الأقوى».

للمسألة فروض ثلاثة أشار إليها في المتن:

(الأول): أن يشترط الذمي سقوط الخمس بالمرّة، و هذا شرط فاسد؛ لأنه شرط مخالف للسنة لثبوت الخمس المذكور بها، و لا أثر لاشتراط سقوطه بعد ثبوته شرعا، فإنه حكم شرعي تعبدي ثبت بدليل خاص و ليس لأحد إسقاطه و هكذا عن البيان و غيره‌[3] و لكن حكى شيخنا الأنصاري قدّس سرّه عن المناهل‌


[1] مستند العروة( كتاب الخمس): 186.

[2] جواهر الكلام 16: 67.

[3] كتاب الخمس( لشيخنا الأعظم): 105.

اسم الکتاب : فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال المؤلف : الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي    الجزء : 1  صفحة : 617
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست