[مسألة 42: إذا اشترى الذمي الأرض من
المسلم و شرط عليه عدم الخمس لم يصح]
(مسألة
42): إذا اشترى الذمي الأرض من المسلم و شرط عليه عدم الخمس لم يصح، و كذا لو
اشترط كون الخمس على البائع، نعم لو شرط على البائع المسلم أن يعطي مقداره عنه
فالظاهر جوازه.
و لكن أصر
سيدنا الاستاذ قدّس سرّه[1] على ثبوت الإطلاق و
عدم موجب للانصراف لكثرة استعمال الشراء في اللازم و المتزلزل على حد سواء، لكثرة
الخيارات في المعاملات مع صدق العقد عليه بلا تأمل، فتأمل فإن مناسبة الحكم و
الموضوع قد يوجب الانصراف في مورد خاص، كشراء الذمي الأرض من مسلم، فإن العبرة
بعدم سلطنته على الأرض، و لا سلطنة في الفسخ بمثل خيار المجلس، و إن كان مقتضى
الجمود على النص هو ثبوته مطلقا، لصدق الشراء.
اشتراط عدم
الخمس (1) لو اشترط الذمي عدم الخمس فهل يصح هذا الشرط، أو لا؟
قال في
الجواهر[2] «لو شراها و شرط نفي
الخمس، أو تحمله بطل الشرط، بل و العقد على الأقوى».
للمسألة فروض
ثلاثة أشار إليها في المتن:
(الأول): أن
يشترط الذمي سقوط الخمس بالمرّة، و هذا شرط فاسد؛ لأنه شرط مخالف للسنة لثبوت
الخمس المذكور بها، و لا أثر لاشتراط سقوطه بعد ثبوته شرعا، فإنه حكم شرعي تعبدي
ثبت بدليل خاص و ليس لأحد إسقاطه و هكذا عن البيان و غيره[3]
و لكن حكى شيخنا الأنصاري قدّس سرّه عن المناهل