responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال المؤلف : الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي    الجزء : 1  صفحة : 616

..........

الاستقرار في ملكيته له بمقتضى الإطلاق- كما ذكرنا- و لا يرتبط هذا بضمان المنتقل إليه و عدم ضمانه له، نعم مقتضى أخبار التحليل عدم ضمان المنتقل إليه في خصوص المؤمن الشيعي، فينقل الخمس إلى الثمن أو إلى ذمة الناقل الغير المعتقد، و إن كان مقتضى القاعدة ضمانهما أي الناقل و المنتقل إليه، فما هو المبحوث عنه في هذه المسألة لا يرتبط بتلك؛ لأن المبحوث عنه هنا ضمان الذمي البائع و البحث هناك في عدم ضمان المشتري المؤمن.

(الفرع الثاني): الفسخ بالإقالة

قد يتوهم سقوط الخمس لو ردّ الأرض بالإقالة لأنها فسخ من حين العقد فكأنه لم يقع شراء من أصله؛ لأنها كاشفة عن عدم تحققه، كما في التلف قبل القبض و لكنه يندفع بأن الإقالة فسخ من حينها لا من حين العقد، فلا تؤثر في اسقاط الحق الثابت بسبب سابق عليها، و هو حدوث الشراء.

(الفرع الثالث): الفسخ بالخيار.

قد يتوهم سقوطه في الفسخ بالخيار لو كان له الخيار بشرط أو نحوه على أساس أن السبب هو الملكية المستقرة فلا تكفي المتزلزلة.

و يندفع بإطلاق النص أيضا.

و لكن تأمل فيه صاحب الجواهر قدّس سرّه‌[1] لإمكان دعوى ظهور الملك اللازم المستقر من الشراء الوارد في النص، و هكذا الفقيه الهمداني قدّس سرّه‌[2] لا سيما في مثل خيار المجلس الذي لم يستقر الشراء فيه، إلّا ساعة- مثلا- فإنه من البعيد شمول النص لمثل ذلك لقرب دعوى الانصراف عن مثله.


[1] الجواهر 16: 67.

[2] مصباح الفقيه 14: 147( كتاب الخمس).

اسم الکتاب : فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال المؤلف : الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي    الجزء : 1  صفحة : 616
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست