responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال المؤلف : الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي    الجزء : 1  صفحة : 615

[مسألة 41: لا فرق في ثبوت الخمس في الأرض المشتراة بين أن يبقى على ملكية الذمى بعد شرائه، أو انتقلت منه بعد الشراء إلى مسلم آخر]

(مسألة 41): لا فرق في ثبوت الخمس في الأرض المشتراة بين أن يبقى على ملكية الذمى بعد شرائه، أو انتقلت منه بعد الشراء إلى مسلم آخر،- كما لو باعها منه بعد الشراء، أو مات و انتقلت إلى وارثه المسلم أوردها إلى البائع بإقالة أو غيرها، فلا يسقط الخمس بذلك بل الظاهر ثبوته أيضا لو كان للبائع خيار ففسخ بخياره (1)

زوال ملك الذمي‌ (1) تعرض المصنف قدّس سرّه في هذه المسألة لفروع ثلاثة يجمعها زوال ملكية الذمي عن الأرض المشتراة، فهل يثبت الخمس في هذه الحالة أم لا؟

(الفرع الأول): انتقال الأرض إلى مسلم ببيع أو إرث، و نحوها فهل يثبت الخمس حينئذ أو لا؟ قد يحتمل سقوطه لاعتبار استقرار الملك، و لا استقرار في الفرض.

و الصحيح عدم السقوط؛ لإطلاق النص لصدق الشراء حقيقة، و إن زالت الملكية بعد ذلك، إذ يكفي مجرد حدوثها، فلا يسقط الخمس بانتقال الأرض منه إلى شخص آخر مسلما كان المنتقل إليه أو كافرا مثله، و يكون الضمان عليهما أي على الذمي و المنتقل إليه بمقتضى قاعدة تعاقب الأيدي.

و قد يقال‌[1] بتنافي ذلك لما يأتي‌[2] من تحليل الخمس لمن انتقل إليه ممن لا يعتقد به فلا ضمان على المنتقل إليه إذا كان مؤمنا.

و الجواب أن محل الكلام إنما هو عدم سقوط الخمس من الذمي المشتري للأرض لو انتقلت منه إلى غيره سواء أ كان المشتري مسلما أم كافرا، لعدم اشتراط


[1] المستمسك. 9: 512.

[2] يأتي ذلك في المسألة الأخيرة من هذا الكتاب م 19.

اسم الکتاب : فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال المؤلف : الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي    الجزء : 1  صفحة : 615
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست