و إن أراد
الذمي دفع القيمة و كانت مشغولة بالزرع أو الغرس، أو البناء، تقوم مشغولة بها مع
الأجرة فيؤخذ منه خمسها (1)
ثم إنه على
تقدير أخذ خمس رقبة الأرض من الذمي فهل للحاكم قلع الغرس و البناء، و الشجر و نحو
ذلك في هذه الحصة من الأرض؟ لأنها ملك المسلمين أشغلها الغير بالغرس و الأشجار و
البناء، و نحو ذلك.
مقتضى قاعدة
السلطنة و إن كان جواز القلع، إلّا أن المفروض أن وجود تلك الأمور في الأرض
المبيعة أيضا يكون بحق؛ لأن المشتري، و هو الذمي، قد اشتراها بما فيها الأشجار و
البناء بوصفها العنواني، لا الأخشاب و الأحجار فله إبقاؤها في الأرض بما لها من
العناوين الحياتية كالشجر و البناء و نحوهما، نعم ليس له ذلك إلّا بالأجرة لا
مجانا؛ لأن غاية ما له هو أصل الإبقاء، فمقتضى رعاية حق الطرفين (مالك الأرض و
مالك الشجر و البناء) هو بقاؤها باجرة.
الفرع
السابع: في كيفيّة إخراج هذا الخمس (1) إذا كانت الأرض خالية من كل شيء فتقوم
كذلك، فيدفع الذمي خمس القيمة، و أما إذا كانت مشغولة بالزرع و البناء و نحوها
فتزيد قيمتها حينئذ لا محالة للاجرة الحاصلة من بقاء تلك الأعيان فيها، فلا بد و
أن تقوم مشغولة بها مع الأجرة، مراعاة لحق الطرفين، أرباب الخمس، و الذمي، فإن
الأول له الأرض مع حق الاجرة، و الثاني له حق بقاء الأعيان المذكورة في تلك الأرض،
و طريق رعاية الحقين هو ما ذكر من تقويم الأرض مشغولة بتلك الأعيان بأجرة، فيؤخذ
من الذمي خمس تلك القيمة.