responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال المؤلف : الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي    الجزء : 1  صفحة : 608

..........

من الأصحاب بأن ولي الخمس يتخير حينئذ بين أخذ رقبة الأرض، و بين ارتفاعها من إجارة و حصة مزارعة و نحوها، و هكذا جاء في المتن، و يبتنى ذلك على قاعدة الشركة في العين المستتبعة للشركة في المنافع، فإنه لو كانت الأرض مشتركة بين أرباب الخمس و الذمي على نحو التخميس كانت المنافع مشتركة بينهما على النحو المذكور، فلولي الأمر أخذ الأجرة من الحاصل بالنسبة.

و لكن يرد عليه أولا: أنه لا بد من تقييده عند إرادة الأجرة؟؟ رضى الذمي؛ لأن له الخروج عن عهدة الخمس بدفعه من نفس العين، فلا يجب عليه الالتزام بالأجرة لو أرادها ولي الخمس، فتخييره متوقف على رضى الذمي، و إلّا تعين عليه أخذ العين.

و ثانيا: ما أورده سيدنا الاستاذ قدّس سرّه من أنه لم تثبت ولاية الحاكم على إجارة الخمس، لا سيما بالنسبة إلى سهم السادة.

أما بالنسبة إلى سهم الإمام عليه السّلام فلا بد من إحراز رضاه عليه السّلام بذلك لمصلحة يراها الحاكم، فمتى أحرز جاز له ذلك، و إلّا فلا، إذ غاية ما ثبت من ولايته على سهم الإمام عليه السّلام هو الأخذ و الصرف فيما يعلم برضاه عليه السّلام دون إجارته.

و أما بالنسبة إلى سهم السادة فالمنع أظهر؛ لأن المالك هو الكلي و المقدار الثابت من ولاية الحاكم الشرعي ولايته على القبض عنهم و الصرف عليهم، و أما الولاية على التصرف في سهم السادة بإيجار و نحوه فيحتاج إلى دليل آخر، و لم يثبت.

نعم، يجوز له أخذ أجرة المثل للمدة المتقدمة قبل أداء الخمس، إذ لم تذهب تلك المنافع هدرا على أربابها، و هم السادة، سواء استوفاها الذمي أم لا، لثبوت ضمان اليد على التقديرين، و المفروض ولايته على الأخذ و العطاء فقط، فلا بد من التفصيل بين الأجرة المسماة و اجرة المثل، كما جاء في تقرير بحثه‌[1] و في حاشيته على المتن.


[1] مستند العروة( كتاب الخمس): 180.

اسم الکتاب : فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال المؤلف : الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي    الجزء : 1  صفحة : 608
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست