responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال المؤلف : الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي    الجزء : 1  صفحة : 610

[الفرع الثامن: عدم النصاب‌]

و لا نصاب في هذا القسم من الخمس (1)

[الفرع التاسع في النية]

و لا يعتبر فيه نية القربة حين الأخذ حتى من الحاكم، بل و لا حين الدفع إلى السادة (2)

الفرع الثامن: عدم النصاب‌ (1) قال في الجواهر[1] «لا حول و لا نصاب هنا للإطلاق» و هو الصحيح و هذا في مقابل الفوائد لاعتبار الحول في تنجز خمسها، و في مقابل المعادن لاعتبار النصاب فيها، و كل منهما ثبت بدليل خاص.

الفرع التاسع في النية (2) قال في الجواهر[2]: «و لا نية على الذمي قطعا، بل و لا على غيره حين الأخذ و الدفع لإطلاق الدليل، خلافا لما عن الدروس فأوجبها عند الأخذ، عن الآخذ و الدافع الذمي، و لعله ظاهر المسالك، حيث قال: و يتوليان أي الحاكم و الإمام عليه السّلام النية عند الأخذ و الدفع وجوبا عنهما، لا عنه، مع احتمال السقوط هنا، و به قطع في البيان، و الأول خيرة الدروس».

أقول: لو كان الخمس من العبادات- كما ثبت ذلك في بقية أقسامها- كانت النية واجبة على من يؤدي الخمس امتثالا للأمر و هذا لا ينطبق على الذمي في أدائه هذا الخمس؛ لأنه كافر لا يعتقد بهذا الحكم، و لا بالإسلام، فلا معنى لاعتبارها منه قطعا، فيكون الخمس المذكور بالنسبة إليه كضريبة مالية إسلامية تتعلق بالأرض التي يشتريها الذمي فلا بد للحاكم أو الإمام عليه السّلام أن يأخذه منه، هذا بالنسبة إلى نفس الذمي و أما الإمام أو الحاكم فلا يعتبر منهما النية أيضا لا عن الكافر و لا عن نفسهما.


[1] جواهر الكلام 16: 69.

[2] جواهر الكلام 16: 69.

اسم الکتاب : فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال المؤلف : الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي    الجزء : 1  صفحة : 610
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست