responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال المؤلف : الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي    الجزء : 1  صفحة : 607

[الفرع الرابع: هل يتعلق الخمس بالبناء و نحوه‌]

و إنما يتعلق الخمس برقبة الأرض دون البناء و الاشجار و النخيل إذا كانت فيه (1)

[الفرع السادس: التخيير في أخذ الخمس‌]

و يتخير الذمي بين دفع الخمس من عينها أو قيمتها (2)

و مع عدم دفع قيمتها يتخير ولي الخمس بين أخذه و بين إجارته (3) و ليس له قلع الغرس و البناء بل عليه إبقاؤهما بالاجرة.

الفرع الرابع: هل يتعلق الخمس بالبناء و نحوه‌ (1) لا يتعلق الخمس إلّا بالأرض لاختصاص النص بها فيكون البناء و الأشجار و النخيل و نحوها خارجا عن موضوع الحكم لخروجه عن مفهوم الأرض و إن كانت مشغولة بها.

الفرع الخامس: التخيير في دفع الخمس‌ (2) يتخير من عليه الخمس بين الدفع من أصل العين، أو قيمتها في جميع الموارد، و منها المقام، و سيأتى ت تفصيل الكلام في ذلك في (مسألة 75) و كأنه من المتسالم عليه عندهم، و لعل السيرة تشهد بذلك أيضا هذا، و لكن قال الفقيه الهمداني قدّس سرّه في المقام: «و ليس للذمي دفع القيمة عوضا عن خمس الأرض إلّا برضى مستحقه»[1] و هذا هو مقتضى القاعدة لتعلق الخمس بالعين و ولاية التبديل بالقيمة لمن عليه الخمس بحاجة إلى الدليل، و تفصيل الكلام في المسألة المذكورة.

الفرع السادس: التخيير في أخذ الخمس‌ (3) لو دفع الذمي قيمة خمس الأرض فلا كلام، و أما إذا لم يدفعها و حاول إعطاء الخمس من نفس رقبة الأرض ففي الجواهر[2] أنه صرح غير واحد


[1] مصباح الفقيه 14: 149( كتاب الخمس).

[2] جواهر الكلام 16: 68.

اسم الکتاب : فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال المؤلف : الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي    الجزء : 1  صفحة : 607
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست