و إنما
يتعلق الخمس برقبة الأرض دون البناء و الاشجار و النخيل إذا كانت فيه (1)
[الفرع
السادس: التخيير في أخذ الخمس]
و يتخير
الذمي بين دفع الخمس من عينها أو قيمتها (2)
و مع عدم
دفع قيمتها يتخير ولي الخمس بين أخذه و بين إجارته (3) و ليس له قلع الغرس و
البناء بل عليه إبقاؤهما بالاجرة.
الفرع
الرابع: هل يتعلق الخمس بالبناء و نحوه (1) لا يتعلق الخمس إلّا بالأرض
لاختصاص النص بها فيكون البناء و الأشجار و النخيل و نحوها خارجا عن موضوع الحكم
لخروجه عن مفهوم الأرض و إن كانت مشغولة بها.
الفرع
الخامس: التخيير في دفع الخمس (2) يتخير من عليه الخمس بين الدفع من أصل
العين، أو قيمتها في جميع الموارد، و منها المقام، و سيأتى ت تفصيل الكلام في ذلك
في (مسألة 75) و كأنه من المتسالم عليه عندهم، و لعل السيرة تشهد بذلك أيضا هذا، و
لكن قال الفقيه الهمداني قدّس سرّه في المقام: «و ليس للذمي دفع القيمة عوضا عن
خمس الأرض إلّا برضى مستحقه»[1] و هذا هو مقتضى
القاعدة لتعلق الخمس بالعين و ولاية التبديل بالقيمة لمن عليه الخمس بحاجة إلى الدليل،
و تفصيل الكلام في المسألة المذكورة.
الفرع
السادس: التخيير في أخذ الخمس (3) لو دفع الذمي قيمة خمس الأرض فلا كلام، و
أما إذا لم يدفعها و حاول إعطاء الخمس من نفس رقبة الأرض ففي الجواهر[2]
أنه صرح غير واحد