فالأحوط
اشتراط مقدار الخمس عليه في عقد المعاوضة (1)
و قد صرح
بالتعميم في المنهاج قائلا «لا يختص الحكم بالشراء بل يجري في سائر المعاوضات أو
الانتقال المجاني»[1].
و ما أفاده
قدّس سرّه هو الأقرب تنقيحا لمناط الحكم.
و نظيره
المنع عن بيع العبد المسلم من الكافر، فإن المناسبة المذكورة أيضا تكون قرينة على
أن الممنوع مطلق الانتقال و تسليط الكافر على المسلم، و إن لم يكن بالبيع، «وَ
لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا» و ذكر البيع
في المقام إنما هو لغلبة الانتقال به. فلاحظ.
اشتراط
المسلم الخمس على الذمي (1) حاول المصنف تصحيح أخذ الخمس من الذمى في سائر
المعاوضات باشتراطه عليه يعني الاقتصار في أخذ الخمس على صورة الاشتراط؛ لأن مقتضى
الأصل عدم ثبوت الخمس في غير البيع، و أثره ثبوت حق فسخ المعاوضة للمسلم لو تخلف
الذمي عن أدائه.