إلّا أن
سيدنا الاستاذ قدّس سرّه التزم بالتعميم لمطلق الانتقال و لو بمثل الهبة «و ذلك
بمناسبة الحكم و الموضوع، و هي خصوصية إسلام البائع و كفر المشتري، إذ هي السبب
لتشريع الحكم بالتخميس تضييقا على المشتري الكافر، كي يمتنع عن الشراء، فيقل
انتقال أراضي المسلمين إلى الكفار، و لئلا يتسلط الكفار على أراضي المسلمين، و لا
تقوى كلمة الكفر، و تكون العزة للّه و لرسوله و للمؤمنين، ففرض عليهم الخمس تقليلا
لرغبتهم في الشراء، لتضررهم غالبا بذلك، فإن نتيجته شراء أربعة أخماس الأرض بتمام
قيمتها»[7].
[1] الجواهر 16: 66، و خمس الشيخ: 102 و 234، و الحدائق 12: 362
الفرع الثالث.