responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال المؤلف : الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي    الجزء : 1  صفحة : 604

..........

الشراء و سائر المعاوضات عرفا (الثالث) القول بتعميم الحكم لمطلق الانتقال و لو مجانا- كالهبة-، كما هو ظاهر الشهيدين‌[1] بدعوى أن المناط مطلق الانتقال.

أقول: قد استقرب صاحب الحدائق‌[2] الوقوف على مورد النص، و هو الشراء فقط.

و قد عمم الحكم لسائر المعاوضات تنقيحا للمناط في الجواهر[3].

و قال شيخنا الأنصاري قدّس سرّه‌[4] «و المسألة لا تخلو عن إشكال» فكأنه تردد في التعميم.

و قال الفقيه الهمداني: «إنه حكم تعبدي محض يشكل التخطّي عن مورده»[5].

و هكذا السيد الحكيم قدّس سرّه في المستمسك‌[6].

إلّا أن سيدنا الاستاذ قدّس سرّه التزم بالتعميم لمطلق الانتقال و لو بمثل الهبة «و ذلك بمناسبة الحكم و الموضوع، و هي خصوصية إسلام البائع و كفر المشتري، إذ هي السبب لتشريع الحكم بالتخميس تضييقا على المشتري الكافر، كي يمتنع عن الشراء، فيقل انتقال أراضي المسلمين إلى الكفار، و لئلا يتسلط الكفار على أراضي المسلمين، و لا تقوى كلمة الكفر، و تكون العزة للّه و لرسوله و للمؤمنين، ففرض عليهم الخمس تقليلا لرغبتهم في الشراء، لتضررهم غالبا بذلك، فإن نتيجته شراء أربعة أخماس الأرض بتمام قيمتها»[7].


[1] الجواهر 16: 66، و خمس الشيخ: 102 و 234، و الحدائق 12: 362 الفرع الثالث.

[2] الحدائق 12: 362- الفرع الثالث.

[3] جواهر الكلام 16: 66.

[4] كتاب الخمس: 103 و 235.

[5] مصباح الفقيه 14: 142( كتاب الخمس).

[6] المستمسك 9: 508.

[7] مستند العروة( كتاب الخمس): 178- 179 بتصرف.

اسم الکتاب : فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال المؤلف : الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي    الجزء : 1  صفحة : 604
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست