و في وجوبه
في المنتقلة إليه من المسلم بغير الشراء من المعاوضات إشكال (1)
احتمال كون
مصرفه مصرف الزكاة و في مقابل القول المشهور- بل المتفق عليه ممن تعرض لذكر هذا الخمس-
المناقشة في الأمر الأول باحتمال أن يكون المراد من الرواية مضاعفة الزكاة من
العشر إلى الخمس من حاصل الأراضي الزراعية بالنسبة إلى الذمي لو اشترى هذه الأرض
فيكون مصرفه مصرف الزكاة، لا الخمس المصطلح، لأنه زكاة حقيقة، و إن زادت من العشر
إلى الخمس بالنسبة إلى الذمي، فكأنه نحو مضايقة عليه.
و هذا ما
احتمله صاحب المدارك[1] و المنتقى[2]
و قد تقدم[3] ضعفه بما لا مزيد
عليه، فالأصح ما ذكره في المتن من أن المراد بالخمس هنا الخمس المصطلح، و يكون
مصرفه مصرفه المذكور في الآية الكريمة.
الفرع
الثالث: هل يختص الحكم بالشراء (1) هل يختص الحكم بهذا التخميس بالشراء
اختلفوا في ذلك على أقوال ثلاثة:
(أحدها):
القول بالاختصاص بالشراء كما عن المشهور[4]
و ذلك لاختصاص النص[5] و الفتوى بالشراء.
(الثاني)
القول بتعميم الحكم لمطلق المعاوضات- كالصلح- كما عن كاشف الغطاء[6]
بدعوى إرادة مطلق الانتقال بعوض من الشراء، أو لتنقيح المناط بين