responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال المؤلف : الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي    الجزء : 1  صفحة : 602

[الفرع الثاني: مصرف هذا الخمس‌]

و مصرفه مصرف غيره من الأقسام على الأصح (1)

فيتحصل مما ذكرناه: أنه لو كان المشترى الأرض البياض، أو نفس الأرض المشغولة بالعمارة تعلق بها الخمس، بحيث تكون الأرض بعنوانها متعلقة للشراء، و لو بضميمة البناء. فتكون مستقلة في العنوانية، لا في تعلق الشراء بها وحدها، من دون ضم شي‌ء آخر معها، و من هنا يلتزمون بوجوب الخمس فيما لو اشترى الأرض- بعنوانها بضميمة البناء و الغرس الموجود فيها، لكن لا بعنوان أن المجموع دار أو بستان، بل بعنوان الأرض مع البناء، أو الأرض مع الشجر، كما إذا قال اشتريت أرض هذا البستان و شجره كفى في تعلق الخمس بأرضه، بخلاف ما لو قال اشتريت هذا البستان كل ذلك من أجل ظهور الصحيحة في تعلق الشراء بالأرض بعنوانها لا في ضمن عنوان آخر، و لو شك في الشمول كان مقتضى الأصل عدمه، فلاحظ و تأمل.

الفرع الثاني: مصرف هذا الخمس‌ (1) اتفق القائلون‌[1] بهذا الخمس أن مصرفه مصرف الخمس المصطلح، و يبتنى ذلك على أمرين (الأول) تعلق هذا الخمس بمطلق الأراضي دون خصوص الأرض الزراعية، و دون حاصلها، و قد تم استظهار ذلك من الحديث الوارد في إثبات هذا الخمس في الأبحاث المتقدمة.

(الثاني) تبادر الخمس المصطلح من لفظ «الخمس» الوارد في صحيحة الحذاء التي اثبتت هذا الخمس إما لكونه حقيقة متشرعيّة لكثرة استعماله في المعنى المصطلح تبعا للآية الكريمة الدالة على مصرفه المعهود، و إما لانصراف اللفظ إليه؛ لأنه المعهود في أذهان المتشرعة اقتباسا من الآية الكريمة بحيث لو كان المراد غيره لزم بيانه، و لم يبيّن هذا.


[1] كتاب الخمس( للشيخ الأعظم الأنصاري قدّس سرّه): 101 و 104.

اسم الکتاب : فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال المؤلف : الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي    الجزء : 1  صفحة : 602
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست