دارا، فعليه
يشكل القول بتعلق الخمس بمثل أرض الدار، و الدكان و نحوهما إذا كان المشترى هو
الكل و كان الأرض جزء للمبيع.
نعم، لا يبعد
القول بتعلق الخمس إذا تعلق الشراء مستقلا بأرض الدار، لا المجموع، فإنه يصدق أنه
اشترى أرضا، و إن كانت مشغولة ببناء غير مقصود بالشراء.
هذا و لكن
حاول سيدنا الأستاذ قدّس سرّه[1] توجيه تعميم الحكم
لمطلق الأرض و لو كانت أرض دار، أو دكان و نحوهما، بدعوى أن دخول الأرض في المبيع
في مثل شراء الدار ليس من موارد التبعيّة- كمثل مسامير الباب و الأسلاك، و
المصابيح و نحو ذلك- مما لم يقصد في البيع؛ لأن الأرض حينئذ تكون جزاء للمبيع لا
تبعا له، لوقوع البيع عليها أيضا، و من هنا تجري عليها الأحكام الخاصة في البيع من
تقسيط الثمن، و تبعيض الصفقة لو ظهرت للغير، و يثبت الخيار للمشتري و نحو ذلك، و
هذا كله مما يشهد بوقوع البيع على أجزاء الدار و منها أرضها، و النتيجة شمول
الإطلاق في الصحيحة للأرض المشتراة جزاء للدار.
و لكن يمكن
أن يقال إنه ليس المراد من التبعية للمبيع كمفتاح باب الدار، أو المسمار في
الحائط، بل المراد التبعيّة في الغرض من الشراء، حيث إن المدّعى: أن التعبير ب «إن
فلانا اشترى أرضا» منصرف إلى تعلق الشراء بالأرض بعنوانها فلا يشمل ما إذا كان
جزاء للمشتراة و إن تعلق بها الشراء حقيقة كما في قولنا «اشترى فلان دارا» فإن
المتبادر منه أن المشترى عنوان الدار التي منها أرضها، و منها الغرف، و منها الحيطان،
و نحو ذلك و قوله عليه السّلام في صحيحة الحذاء «أيما ذمي اشترى أرضا من مسلم
....» من قبيل الأول، لا الثاني، أي ظاهر في تعلق الشراء بالأرض بعنوانها.