responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال المؤلف : الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي    الجزء : 1  صفحة : 601

..........

دارا، فعليه يشكل القول بتعلق الخمس بمثل أرض الدار، و الدكان و نحوهما إذا كان المشترى هو الكل و كان الأرض جزء للمبيع.

نعم، لا يبعد القول بتعلق الخمس إذا تعلق الشراء مستقلا بأرض الدار، لا المجموع، فإنه يصدق أنه اشترى أرضا، و إن كانت مشغولة ببناء غير مقصود بالشراء.

هذا و لكن حاول سيدنا الأستاذ قدّس سرّه‌[1] توجيه تعميم الحكم لمطلق الأرض و لو كانت أرض دار، أو دكان و نحوهما، بدعوى أن دخول الأرض في المبيع في مثل شراء الدار ليس من موارد التبعيّة- كمثل مسامير الباب و الأسلاك، و المصابيح و نحو ذلك- مما لم يقصد في البيع؛ لأن الأرض حينئذ تكون جزاء للمبيع لا تبعا له، لوقوع البيع عليها أيضا، و من هنا تجري عليها الأحكام الخاصة في البيع من تقسيط الثمن، و تبعيض الصفقة لو ظهرت للغير، و يثبت الخيار للمشتري و نحو ذلك، و هذا كله مما يشهد بوقوع البيع على أجزاء الدار و منها أرضها، و النتيجة شمول الإطلاق في الصحيحة للأرض المشتراة جزاء للدار.

و لكن يمكن أن يقال إنه ليس المراد من التبعية للمبيع كمفتاح باب الدار، أو المسمار في الحائط، بل المراد التبعيّة في الغرض من الشراء، حيث إن المدّعى: أن التعبير ب «إن فلانا اشترى أرضا» منصرف إلى تعلق الشراء بالأرض بعنوانها فلا يشمل ما إذا كان جزاء للمشتراة و إن تعلق بها الشراء حقيقة كما في قولنا «اشترى فلان دارا» فإن المتبادر منه أن المشترى عنوان الدار التي منها أرضها، و منها الغرف، و منها الحيطان، و نحو ذلك و قوله عليه السّلام في صحيحة الحذاء «أيما ذمي اشترى أرضا من مسلم ....» من قبيل الأول، لا الثاني، أي ظاهر في تعلق الشراء بالأرض بعنوانها.


[1] مستند العروة( كتاب الخمس): 177.

اسم الکتاب : فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال المؤلف : الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي    الجزء : 1  صفحة : 601
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست