و أما إذا
كان الغزو بغير إذن الإمام عليه السّلام فإن كان في زمان الحضور و إمكان الاستيذان
منه فالغنيمة للإمام عليه السّلام (1)
الغزو بغير
إذن الإمام عليه السّلام (1) تقدم الكلام في الغزو المأذون فيها من
قبل الإمام عليه السّلام و قلنا إن غنائمه تخمّس، و يكون الباقي للمقاتلين، و هذا
هو القدر المتقين من آية الخمس[1] و السّنة، و السيرة
النبويّة و أما إذا كان الغزو بغير إذن الإمام ففيه أقوال الأول ما ذهب إليه
المشهور قديما و حديثا شهرة عظيمة[2] كادت تكون إجماعا[3]
من أن الغنائم في غزو غير مأذون تكون من الأنفال، أي كلها للإمام، و لا سهم
للمقاتل فيها و من هنا ذكروها في باب الأنفال، و لم يفرقوا بين زماني الحضور و
الغيبة و استدلوا عليه بوجوه:
(أحدها) دعوى
الإجماع[4] على التفصيل بين الإذن
و عدمه (و فيه) أنه لم يثبت كونه إجماعا تعبديا، لاحتمال استناد المجمعين إلى سائر
الوجوه مضافا إلى المناقشة في أصل دعوى الإجماع.
(الوجه
الثاني)- و هو العمدة عندهم- مرسلة الوراق عن رجل سمّاه عن أبي عبد اللّه عليه
السّلام قال: «إذا غزا قوم بغير إذن الإمام فغنموا كانت الغنيمة كلها للإمام، و
إذا غزوا بأمر الإمام كان للإمام الخمس»[5].
[2] الحدائق 12: 478، و الجواهر 16: 126، و المستمسك 9: 446.
[3] كما عن الشيخ في الخلاف كتاب الفيء و قسمة الغنائم مسألة
16.
قال( قدّس سرّه)« إذا دخل قوم دار الحرب، و قاتلوا بغير إذن
الإمام فغنموا كان ذلك للإمام خاصة، و خالف جميع الفقهاء ذلك، دليلنا إجماع الفرقة
و أخبارهم و كذا دعوى الإجماع عن السرائر- بنقل المدارك 5: 418.
[4] كما عن الخلاف و عن السرائر بنقل المدارك 5: 418، و في
الجواهر 16: 126 و مصباح الفقيه 14: 251، كتاب الخمس بحث الأنفال.
[5] الوسائل 9: 529، الباب الأول من أبواب الأنفال، الحديث 16.