responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال المؤلف : الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي    الجزء : 1  صفحة : 60

[الغزو بغير إذن الإمام عليه السّلام‌]

و أما إذا كان الغزو بغير إذن الإمام عليه السّلام فإن كان في زمان الحضور و إمكان الاستيذان منه فالغنيمة للإمام عليه السّلام (1)

الغزو بغير إذن الإمام عليه السّلام‌ (1) تقدم الكلام في الغزو المأذون فيها من قبل الإمام عليه السّلام و قلنا إن غنائمه تخمّس، و يكون الباقي للمقاتلين، و هذا هو القدر المتقين من آية الخمس‌[1] و السّنة، و السيرة النبويّة و أما إذا كان الغزو بغير إذن الإمام ففيه أقوال الأول ما ذهب إليه المشهور قديما و حديثا شهرة عظيمة[2] كادت تكون إجماعا[3] من أن الغنائم في غزو غير مأذون تكون من الأنفال، أي كلها للإمام، و لا سهم للمقاتل فيها و من هنا ذكروها في باب الأنفال، و لم يفرقوا بين زماني الحضور و الغيبة و استدلوا عليه بوجوه:

(أحدها) دعوى الإجماع‌[4] على التفصيل بين الإذن و عدمه (و فيه) أنه لم يثبت كونه إجماعا تعبديا، لاحتمال استناد المجمعين إلى سائر الوجوه مضافا إلى المناقشة في أصل دعوى الإجماع.

(الوجه الثاني)- و هو العمدة عندهم- مرسلة الوراق عن رجل سمّاه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «إذا غزا قوم بغير إذن الإمام فغنموا كانت الغنيمة كلها للإمام، و إذا غزوا بأمر الإمام كان للإمام الخمس»[5].


[1] الأنفال: 41.

[2] الحدائق 12: 478، و الجواهر 16: 126، و المستمسك 9: 446.

[3] كما عن الشيخ في الخلاف كتاب الفي‌ء و قسمة الغنائم مسألة 16.

قال( قدّس سرّه)« إذا دخل قوم دار الحرب، و قاتلوا بغير إذن الإمام فغنموا كان ذلك للإمام خاصة، و خالف جميع الفقهاء ذلك، دليلنا إجماع الفرقة و أخبارهم و كذا دعوى الإجماع عن السرائر- بنقل المدارك 5: 418.

[4] كما عن الخلاف و عن السرائر بنقل المدارك 5: 418، و في الجواهر 16: 126 و مصباح الفقيه 14: 251، كتاب الخمس بحث الأنفال.

[5] الوسائل 9: 529، الباب الأول من أبواب الأنفال، الحديث 16.

اسم الکتاب : فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال المؤلف : الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي    الجزء : 1  صفحة : 60
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست