و هذه واضحة
الدلالة على التفصيل بين الإذن و عدمه و قال الفقيه الهمداني (قدّس سرّه)[1]
إنها الأصل و العمدة في هذه المسألة و لا يخفى أنها ضعيفة السند بالإرسال، و
باشتمال سندها على بعض المجاهيل و هو «الحسن بن أحمد بن يسار، أو بشار».
و لكن قد أصر
المحقق المذكور (قدّس سرّه)[2] على الاعتماد عليها،
قائلا إنها العمدة في المقام مدّعيا انجبار ضعفها بعمل المشهور المدّعى عليه
الإجماع و لكن قد مرّ غير مرّة أن عمل المشهور فضلا عن انطباق الشهرة على الرواية
لا يوجب انجبار الضعف السندي كما لا يجبر الضعف الدلالي، و إنما العبرة بوثاقة
الراوي، أو الوثوق بالصدور.
(الوجه
الثالث) مفهوم صحيحة معاوية بن وهب[3] قال: «قلت لأبي عبد
اللّه عليه السّلام: السريّة[4] يبعثها الإمام فيصيبون
غنائم كيف تقسّم قال: إن قاتلوا عليها مع أمير أمّره الإمام عليهم أخرج منها الخمس
للّه و للرسول، و قسّم بينهم أربعة أخماس، و إن لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين،
كان كل ما غنموا للإمام يجعله حيث أحبّ»[5].
فإنها دلت
بمقتضى مفهوم الشرطية الأولى قوله عليه السّلام «إن قاتلوا عليها ...» على التفصيل
بين كون القتال مع الأمير المنصوب من قبل الإمام- الملازم لإذنه- و عدمه، ففى الأول
تكون أربعة أخماس الغنيمة للمقاتلين و خمسها للإمام،