responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال المؤلف : الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي    الجزء : 1  صفحة : 61

..........

و هذه واضحة الدلالة على التفصيل بين الإذن و عدمه و قال الفقيه الهمداني (قدّس سرّه)[1] إنها الأصل و العمدة في هذه المسألة و لا يخفى أنها ضعيفة السند بالإرسال، و باشتمال سندها على بعض المجاهيل و هو «الحسن بن أحمد بن يسار، أو بشار».

و لكن قد أصر المحقق المذكور (قدّس سرّه)[2] على الاعتماد عليها، قائلا إنها العمدة في المقام مدّعيا انجبار ضعفها بعمل المشهور المدّعى عليه الإجماع و لكن قد مرّ غير مرّة أن عمل المشهور فضلا عن انطباق الشهرة على الرواية لا يوجب انجبار الضعف السندي كما لا يجبر الضعف الدلالي، و إنما العبرة بوثاقة الراوي، أو الوثوق بالصدور.

(الوجه الثالث) مفهوم صحيحة معاوية بن وهب‌[3] قال: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: السريّة[4] يبعثها الإمام فيصيبون غنائم كيف تقسّم قال: إن قاتلوا عليها مع أمير أمّره الإمام عليهم أخرج منها الخمس للّه و للرسول، و قسّم بينهم أربعة أخماس، و إن لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين، كان كل ما غنموا للإمام يجعله حيث أحبّ»[5].

فإنها دلت بمقتضى مفهوم الشرطية الأولى قوله عليه السّلام «إن قاتلوا عليها ...» على التفصيل بين كون القتال مع الأمير المنصوب من قبل الإمام- الملازم لإذنه- و عدمه، ففى الأول تكون أربعة أخماس الغنيمة للمقاتلين و خمسها للإمام،


[1] مصباح الفقيه 14: 252، كتاب الخمس.

[2] المصدر السابق.

[3] و قد جعلها سيدنا الاستاذ( دام ظلّه) في مستند العروة( كتاب الخمس): 18 العمدة في الاستدلال على اشتراط الإذن.

[4] السريّة: قطعة من الجيش، يقال خير السريّة أربعمائة رجل- أقرب الموارد- أي الفوج، و العدّة.

[5] الوسائل 9: 524، الباب الأول من أبواب الأنفال، الحديث 3.

اسم الکتاب : فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال المؤلف : الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي    الجزء : 1  صفحة : 61
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست