كالجارية الورقة[1] و
المركب الفاره، و السيف القاطع، و الدرع فإما للإمام عليه السّلام.
[4-
استثناء قطائع الملوك]
و كذا
قطائع الملوك فانها أيضا له عليه السّلام (1)
(و منها)
صحيحة ربعي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و
آله إذا أتاه المغنم اخذ صفوه و كان ذلك له ...»[2].
(و منها)
مرسلة حماد «و للإمام صفو المال أن يأخذ من هذه الأموال صفوها الجارية الفارهة، و
الدابة الفارهة، و الثوب، و المتاع مما يحب أو يشتهى فذلك له قبل القسمة، و قبل
إخراج الخمس ....»[3].
و المستفاد
من هذه النصوص عدم تعلّق الخمس بالصفايا.
(1) استثناء
قطائع الملوك (الرابع) من موارد الاستثناء قطائع الملوك أي الأراضي التي يستولون
عليها قطيعة لهم و يدل على ذلك:
صحيحة داود
بن فرقد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه قال: «قطائع الملوك كلها للإمام و ليس
للناس فيها شيء»[4].
و موثقة سماعة
«كل أرض خربة أو شيء يكون للملوك فهو خالص للإمام عليه السّلام ...»[5].
[1] في المنجد:« شجرة ورقة كثيرة الورق خضراء حسنة»، و لكن
الوارد في النص،- و هو موثقة أبي بصير-« الجارية الرّوقة» و كلاهما بمعنى«
الحسناء».
[2] الوسائل 9: 510، الباب الأول من أبواب قسمة الخمس، الحديث 3.
[3] المصدر السابق: 524، الباب الأول من أبواب الأنفال، الحديث
4.