responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال المؤلف : الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي    الجزء : 1  صفحة : 59

كالجارية الورقة[1] و المركب الفاره، و السيف القاطع، و الدرع فإما للإمام عليه السّلام.

[4- استثناء قطائع الملوك‌]

و كذا قطائع الملوك فانها أيضا له عليه السّلام (1)

(و منها) صحيحة ربعي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله إذا أتاه المغنم اخذ صفوه و كان ذلك له ...»[2].

(و منها) مرسلة حماد «و للإمام صفو المال أن يأخذ من هذه الأموال صفوها الجارية الفارهة، و الدابة الفارهة، و الثوب، و المتاع مما يحب أو يشتهى فذلك له قبل القسمة، و قبل إخراج الخمس ....»[3].

و المستفاد من هذه النصوص عدم تعلّق الخمس بالصفايا.

(1) استثناء قطائع الملوك‌ (الرابع) من موارد الاستثناء قطائع الملوك أي الأراضي التي يستولون عليها قطيعة لهم و يدل على ذلك:

صحيحة داود بن فرقد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه قال: «قطائع الملوك كلها للإمام و ليس للناس فيها شي‌ء»[4].

و موثقة سماعة «كل أرض خربة أو شي‌ء يكون للملوك فهو خالص للإمام عليه السّلام ...»[5].


[1] في المنجد:« شجرة ورقة كثيرة الورق خضراء حسنة»، و لكن الوارد في النص،- و هو موثقة أبي بصير-« الجارية الرّوقة» و كلاهما بمعنى« الحسناء».

[2] الوسائل 9: 510، الباب الأول من أبواب قسمة الخمس، الحديث 3.

[3] المصدر السابق: 524، الباب الأول من أبواب الأنفال، الحديث 4.

[4] المصدر السابق: 525، الحديث 6.

[5] المصدر السابق: 526، الحديث 8.

اسم الکتاب : فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال المؤلف : الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي    الجزء : 1  صفحة : 59
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست