و حينئذ فإن عرف قدر المال المختلط
اشتغلت ذمته بمقدار خمسه، و إن لم يعرفه ففي وجوب دفع ما يتيقن معه بالبراءة، أو
جواز الاقتصار على ما يرتفع به يقين الشغل وجهان الأحوط الأول، و الأقوى الثاني
(1).
و هذا أعم من
الأولين، و يساعده العرف و اللغة أيضا- كما أفاد-.
و كيف كان
فلا مشاحة في الاصطلاح بعد معلومية حكم كل منها، و مراد المصنف قدّس سرّه منه هنا
هو ما كان يجب التصدق به من المال الحرام، سواء أ كان في الخارج، أم في الذمة في
مقابل «الخمس» فإن هذين اللفظين «ردّ المظالم، و الخمس» لهما مفهومان متقابلان عند
عرف المتشرعة، فإن الأول يصرف في الفقراء، و الثاني في السادة.
(1) لأصالة
البراءة عن اشتغال الذمة بالزائد على المتيقن؛ لأنه من الشك في الأقل و الأكثر
الاستقلاليين و هذا لا يفرق فيه بين أن تكون ذمته مشغولة بالخمس- كما هو الأصح
تبعا للمتن- أو الحرام الواقعي المستتبع لرد المظالم؛ لأن الشك يكون في الأقل و
الأكثر على كل تقدير، فإذا عرف أن قدر المختلط كان ألف دينار- مثلا- اشتغلت ذمته
بخمسه «مائتين دينارا» و إن لم يعرف مقداره و تردد بين الألف و الألفين كان خمسه
مرددا بين «المائتين و الأربعمائة» و تيقن بالاشتغال بالأول، و بالبراءة بالثاني.