responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال المؤلف : الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي    الجزء : 1  صفحة : 583

[رد المظالم و حكمه‌]

فلا يجري عليه حكم رد المظالم على الأقوى (1)

رد المظالم و حكمه‌ (1) لأن المنتقل إلى الذمة إنما هو الخمس، دون الحرام المجهول مالكه- كما عرفت- فلا صدقة. نعم على القول الآخر- و هو بقاء الحرام على حاله قبل أداء الخمس، و انتقاله إلى الذمة بالإتلاف- فيجري عليه حكم رد المظالم، أي يتصدق بالحرام، إما بالمقدار المتيقّن، أو ما يتيقن معه بالبراءة، فيدور الأمر بين كون المنتقل إلى الذمة هل هو الخمس، أو الحرام، و الأول هو الأقوى- كما عرفت-.

تتمة ثم إن المراد ب «رد المظالم» في اصطلاحهم هل هو:

1- ما كان الحرام مجهول المالك، و معلوم المقدار[1]- و هو القسم الثاني من الأقسام الأربعة على النهج المذكور في المتن- كما تقدم و نسب إلى المشهور، و حكمه الصدقة بالحرام.

2- ما ذكر بإضافة ما كان مجهول القدر و المالك- كما عن المجلسيين‌[2]- فيطلق على قسمين من الأربعة و ثانيهما ما هو محل الكلام، و حكمه التحليل بالتخميس- كما هو التحقيق-.

3- ما ذكرنا من القسمين بإضافة ما استقر في الذمة من الأموال المحرمة- كما عن شيخنا الأنصاري قدّس سرّه في رسالته‌[3].


[1] لاحظ رسالة شيخنا الأعظم الأنصاري قدّس سرّه في الخمس: 256 عن المحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة 10: 460.

[2] لاحظ رسالة الشيخ قدّس سرّه في الخمس: 256.

[3] لاحظ رسالة الشيخ قدّس سرّه في الخمس: 256.

اسم الکتاب : فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال المؤلف : الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي    الجزء : 1  صفحة : 583
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست