رد المظالم
و حكمه (1) لأن المنتقل إلى الذمة إنما هو الخمس، دون الحرام المجهول
مالكه- كما عرفت- فلا صدقة. نعم على القول الآخر- و هو بقاء الحرام على حاله قبل
أداء الخمس، و انتقاله إلى الذمة بالإتلاف- فيجري عليه حكم رد المظالم، أي يتصدق
بالحرام، إما بالمقدار المتيقّن، أو ما يتيقن معه بالبراءة، فيدور الأمر بين كون
المنتقل إلى الذمة هل هو الخمس، أو الحرام، و الأول هو الأقوى- كما عرفت-.
تتمة ثم إن
المراد ب «رد المظالم» في اصطلاحهم هل هو:
1- ما كان
الحرام مجهول المالك، و معلوم المقدار[1]-
و هو القسم الثاني من الأقسام الأربعة على النهج المذكور في المتن- كما تقدم و نسب
إلى المشهور، و حكمه الصدقة بالحرام.
2- ما ذكر
بإضافة ما كان مجهول القدر و المالك- كما عن المجلسيين[2]-
فيطلق على قسمين من الأربعة و ثانيهما ما هو محل الكلام، و حكمه التحليل بالتخميس-
كما هو التحقيق-.
3- ما ذكرنا
من القسمين بإضافة ما استقر في الذمة من الأموال المحرمة- كما عن شيخنا الأنصاري
قدّس سرّه في رسالته[3].
[1] لاحظ رسالة شيخنا الأعظم الأنصاري قدّس سرّه في الخمس: 256
عن المحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة 10: 460.