responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال المؤلف : الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي    الجزء : 1  صفحة : 582

[مسألة 38: إذا تصرف في المال المختلط قبل إخراج الخمس بالإتلاف‌]

(مسألة 38) إذا تصرف في المال المختلط قبل إخراج الخمس بالإتلاف لم يسقط (1) و إن صار الحرام في ذمته.

إتلاف المال المختلط قبل التخميس‌ (1) أي الخمس، وقع الكلام في أنه إذا أتلف المال المختلط بالحرام قبل إخراج خمسه فهل يضمن الخمس، أو الحرام المجهول مالكه فيجب عليه رد المظالم صدقة؟

فيه قولان و قد تقدم بعض الكلام في ذلك و يبتنى الخلاف- في اشتغال الذمة بالإتلاف بهذا أو ذاك- على أن مجرد الامتزاج هل يكون سببا لوقوع المعاوضة القهرية بين الحرام و الخمس بحيث يتعلق الخمس بالمختلط بالفعل وضعا عوضا عن الحرام، أو لا يقتضي إلّا مجرد التكليف بالتخميس، فلا يكون إلّا مجرد حكم تكليفي لتطهير المال المختلط بأداء خمسه مع بقائه على حاله من الاختلاط بالحرام ما لم يؤد- كما هو خيرة الفقيه الهمداني قدّس سرّه كما سبق- فعلى الأول يضمن بالإتلاف نفس الخمس لا محالة؛ لأنه التالف، بخلاف الثاني، لبقاء الحرام على حاله ما لم يؤد الخمس، فلا تشتغل الذمة بالإتلاف إلّا بالحرام منفردا، و يجري عليه حكم رد المظالم؛ لأنه من مجهول المالك.

و الأقوى هو الأول لما سبق من ظهور معتبرة عمار بن مروان‌[1] في تعلق الخمس بالمختلط على وزان تعلقه بالكنز، و المعدن، و نحوهما فإذا لا حرام في البين كي يضمنه، فيجرى عليه حكم ردّ المظالم، بل المضمون هو الخمس، كما في المتن و أختاره سيدنا الأستاذ قدّس سرّه في منهاجه‌[2].


[1] الوسائل 9: 494، الباب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 6.

[2] منهاج الصالحين 1: 331 م( 1211)، ط 28، قائلا« إذا تصرف في المال المختلط بالحرام قبل إخراج خمسه بالإتلاف لم يسقط الخمس، بل يكون في ذمته ...».

اسم الکتاب : فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال المؤلف : الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي    الجزء : 1  صفحة : 582
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست