responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال المؤلف : الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي    الجزء : 1  صفحة : 571

[مسألة 36: لو كان الحلال الذي في المختلط مما تعلق به الخمس‌]

(مسألة 36) لو كان الحلال الذي في المختلط مما تعلق به الخمس وجب عليه- بعد التخميس للتحليل- خمس آخر (1) للمال الحلال الذي فيه.

لو كان خليط الحرام مما تعلق به الخمس‌ (1) لا كلام فيما إذا لم يتعلق خمس آخر بالحلال المختلط بالحرام، كما إذا كان إرثا أو مالا مخمّسا، أو نحو ذلك، و هذا واضح.

و أما إذا تعلق به خمس آخر في نفسه، مع قطع النظر عن الاختلاط بالحرام، كما إذا كان من فوائد الكسب، أو من الغوص، أو الكنز، أو نحو ذلك، فهل يكفي خمس واحد- أي خمس الاختلاط فقط- تمسكا بإطلاق دليله، أو لا بد من خمسين كما هو الأصح، و اختاره المحققون؛ لأن تعدد السبب يقتضي تعدد المسبب.

قال في الجواهر[1] «و لو كان خليط الحرام مما فيه الخمس أيضا لم يكف خمس واحد لهما- كما صرح به بعضهم- لتعدد الأسباب المقتضي لتعدد المسبّب، فيجب حينئذ بعد إخراج خمس التطهير خمس آخر، فما في الحواشي النجارية[2] من الاكتفاء به ضعيف جدا، كدليله من الإطلاق الذي لم يسق لبيان ذلك».

و تبعه الشيخ الأعظم الأنصاري قدّس سرّه قائلا[3] «لو كان الحلال مما فيه الخمس لم يسقط بإخراج هذا الخمس، لعدم الدليل على سقوطه، فيجب حينئذ أولا هذا الخمس، فإذا أحلّ لمالكه و طهر عن الحرام، أخرج خمسه، و لو عكس صحّ، لكن تظهر الفائدة فيما لو جعلنا مصرف هذا الخمس في غير الهاشمي، و حينئذ فليس له العكس، و كيف كان فالقول بوحدة الخمس- كما يحكى- ضعيف جدا،


[1] جواهر الكلام 16: 76.

[2] الحواشي النجارية- هي حواش على قواعد العلامة تأليف جمال الدين أحمد بن النجار المتوفي بين 823- 835 ه ق- الذريعة 7: 111-.

[3] في كتاب الخمس: 263 م 17.

اسم الکتاب : فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال المؤلف : الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي    الجزء : 1  صفحة : 571
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست