و لعلّه
لإطلاق قوله عليه السّلام «و سائر المال لك حلال»[1]
و لا يخفى: أنه من حيث اختلاط الحرام، لا من كل جهة، و لذا لو كان زكويّا لم يسقط
زكاته».
أقول: لا بد
من التكلم في مراحل ثلاث:
(الأولى): في
تعدد الخمس في المقام و وحدته.
(الثانية):
في تقديم خمس التحليل على الخمس الآخر، أو العكس.
(الثالثة):
في مقدار الحلال الذي يجب تخميسه.
أما المرحلة
الأولى فالصحيح فيها ما ذكروه من تعدد الخمس، لتعدد سببه «أحدهما» الاختلاط
بالحرام «الثاني» سائر العناوين المنطبقة على الحلال، المخلوط بالحرام كالفائدة، و
الغنيمة، و الكنز، و المعدن، و نحو ذلك، و بتعبير آخر إن نسبة السببين في المقام
نسبة الجزء إلى الكل، فإن الحلال جزء من المجموع المختلط بالحرام، فيتعدد الحكم
بتعدد موضوعه لا محالة، و لا يقاس المقام على سائر موارد الخمس التي تكون النسبة
بين العنوانين فيها العموم من وجه، كعنواني المعدن و الغوص إذا صدقا على موضوع
واحد، فإن التخميس الواحد هناك يكون مصداقا و امتثالا لكلا العنوانين في مورد
الاجتماع، لصدقهما عليه بخلاف المقام، فإن عنوان المختلط بالحرام لا يصدق على
المال الحلال، فإن قلت: إن تخميس الكل يستلزم تخميس الجزء لا محالة، فلا فرق بين
أن تكون النسبة بين العنوانين نسبة العام و الخاص أو الجزء و الكل من جهة اقتضاء
القاعدة كفاية خمس واحد، فإن تخميس مائة درهم- مثلا- المختلط بالحرام بمقدار عشرين
درهما يستلزم تخميس الحلال في ضمنه.
[1] الوسائل 9: 506، الباب 10 مما يجب فيه الخمس، الحديث 4،
معتبرة السكوني.