responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال المؤلف : الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي    الجزء : 1  صفحة : 572

..........

و لعلّه لإطلاق قوله عليه السّلام «و سائر المال لك حلال»[1] و لا يخفى: أنه من حيث اختلاط الحرام، لا من كل جهة، و لذا لو كان زكويّا لم يسقط زكاته».

أقول: لا بد من التكلم في مراحل ثلاث:

(الأولى): في تعدد الخمس في المقام و وحدته.

(الثانية): في تقديم خمس التحليل على الخمس الآخر، أو العكس.

(الثالثة): في مقدار الحلال الذي يجب تخميسه.

أما المرحلة الأولى فالصحيح فيها ما ذكروه من تعدد الخمس، لتعدد سببه «أحدهما» الاختلاط بالحرام «الثاني» سائر العناوين المنطبقة على الحلال، المخلوط بالحرام كالفائدة، و الغنيمة، و الكنز، و المعدن، و نحو ذلك، و بتعبير آخر إن نسبة السببين في المقام نسبة الجزء إلى الكل، فإن الحلال جزء من المجموع المختلط بالحرام، فيتعدد الحكم بتعدد موضوعه لا محالة، و لا يقاس المقام على سائر موارد الخمس التي تكون النسبة بين العنوانين فيها العموم من وجه، كعنواني المعدن و الغوص إذا صدقا على موضوع واحد، فإن التخميس الواحد هناك يكون مصداقا و امتثالا لكلا العنوانين في مورد الاجتماع، لصدقهما عليه بخلاف المقام، فإن عنوان المختلط بالحرام لا يصدق على المال الحلال، فإن قلت: إن تخميس الكل يستلزم تخميس الجزء لا محالة، فلا فرق بين أن تكون النسبة بين العنوانين نسبة العام و الخاص أو الجزء و الكل من جهة اقتضاء القاعدة كفاية خمس واحد، فإن تخميس مائة درهم- مثلا- المختلط بالحرام بمقدار عشرين درهما يستلزم تخميس الحلال في ضمنه.


[1] الوسائل 9: 506، الباب 10 مما يجب فيه الخمس، الحديث 4، معتبرة السكوني.

اسم الکتاب : فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال المؤلف : الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي    الجزء : 1  صفحة : 572
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست