responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال المؤلف : الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي    الجزء : 1  صفحة : 570

حيث إن مالكه الفقراء (1) قبل التخليط.

التخميس عنه، فتبقى تحت نصوص مجهول المالك لا محالة، فيجب التصدق به ثم إن مقدار المال المجهول مالكه، في المقام يتردد بين الأقل و الأكثر، و الأحوط هو التصدق بالأكثر، و إن كان الأقوى جواز الاكتفاء بالأقل؛ لأصالة البراءة عن الزائد- كما تقدم-.

(1) يعني مصرفه ففي التعبير مسامحة ظاهرة، كما أشار سيدنا الاستاذ قدّس سرّه في تعليقته قائلا في توجيهها: «و لعله يريد بذلك: أن مورد التخميس ما إذا كان المالك- بعد التوبة- غير عارف بكيفية تفريغ ذمته من جهة الجهل بوظيفته من جهة الاختلاط، و أما المال المعلوم مصرفه- بعد التوبة- و هو الفقراء فلا يكون موردا للتخميس».

اسم الکتاب : فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال المؤلف : الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي    الجزء : 1  صفحة : 570
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست