التخميس عنه،
فتبقى تحت نصوص مجهول المالك لا محالة، فيجب التصدق به ثم إن مقدار المال المجهول
مالكه، في المقام يتردد بين الأقل و الأكثر، و الأحوط هو التصدق بالأكثر، و إن كان
الأقوى جواز الاكتفاء بالأقل؛ لأصالة البراءة عن الزائد- كما تقدم-.
(1) يعني
مصرفه ففي التعبير مسامحة ظاهرة، كما أشار سيدنا الاستاذ قدّس سرّه في تعليقته
قائلا في توجيهها: «و لعله يريد بذلك: أن مورد التخميس ما إذا كان المالك- بعد
التوبة- غير عارف بكيفية تفريغ ذمته من جهة الجهل بوظيفته من جهة الاختلاط، و أما
المال المعلوم مصرفه- بعد التوبة- و هو الفقراء فلا يكون موردا للتخميس».