responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال المؤلف : الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي    الجزء : 1  صفحة : 567

[مسألة 35: لو كان الحرام المجهول مالكه معيّنا فخلطه بالحلال ليحلّله بالتخميس‌]

(مسألة 35) لو كان الحرام المجهول مالكه معيّنا (1) فخلطه بالحلال ليحلّله بالتخميس، خوفا من احتمال زيادته على الخمس فهل يجزيه إخراج الخمس، أو يبقى على حكم مجهول المالك؟ وجهان، و الأقوى الثاني؛ لأنه كمعلوم المالك (2)

خلط الحرام بالحلال عمدا (1) يعني مالا معيّنا مشخصا، لكن لا يعلم مقداره.

(2) قال في الجواهر[1] لو خلط الحرام بالحلال عمدا،- خوفا من كثرة الحرام، و ليجتمع شرائط الخمس، فيجتزي بإخراجه- عصى بالفعل، و أجزأه الإخراج، و يحتمل قويّا تكليف مثله بإخراج ما يقطع معه بالبراءة، إلزاما له بأشق الأحوال، و لظهور الأدلة في غيره».

و تبعه الشيخ الأعظم الأنصاري قدّس سرّه في كتاب الخمس‌[2] في نقل الاحتمالين و تقوية الاحتمال الثاني، أعني إجراء حكم مجهول المالك، دون التخميس.

قائلا: «ثم إن المراد من القسم الرابع ما كان الحرام مجهول القدر من أصله، فلو علم قدر الحرام أولا، ثم تصرّف فيه و خلطه مع ماله حتى نسيه، أو علم عين الحرام و إن جهل قدره، فتصرف فيه، و اشتبه في ماله فجهل قدره بالإضافة إلى ماله، فالظاهر أن حكمها حكم مجهول المالك، فيجب التصدق، لا الخمس، لسبق الحكم به، فلا يرتفع بعروض الاختلاط، لكن لا يبعد دعوى إطلاق الأخبار بالنسبة إلى مثل ذلك، و لعلّه لذا قال في كشف الغطاء[3] «لو خلط الحرام مع الحلال عمدا، خوفا من كثرة الحرام، ليجتمع شرائط الخمس فيجتزى بإخراجه، فأخرجه عصى‌


[1] جواهر الكلام 16: 76.

[2] كتاب الخمس: 266.

[3] كشف الغطاء: 361- الطبع الحجري-.

اسم الکتاب : فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال المؤلف : الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي    الجزء : 1  صفحة : 567
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست