responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال المؤلف : الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي    الجزء : 1  صفحة : 568

..........

بالفعل و أجزأه الإخراج» و قال: و تبعه في ذلك بعض تلامذته‌[1] في كتابه ثم تنظر في ذلك قائلا: «إن القدر الخليط إذا حكم سابقا بكونه للفقراء باعتبار تميّزه، فيصير كمعلوم المالك، فبعد الاختلاط، و إن دخل في موضوع مجهول المقدار إلّا أنه خرج عن موضوع مجهول المالك» انتهى كلام شيخنا الأنصاري قدّس سرّه.

فترى أن صاحب الجواهر قدّس سرّه و إن تبع أستاذه كاشف الغطاء قدّس سرّه- في بدو كلامه- في القول بالاجتزاء بالخمس حينئذ و إن عصى بفعله (أي بعملية التخليط)، تمسكا بإطلاق أدلة التخميس، إلّا أنه قوى في آخر كلامه، احتمال العدم، لظهور الأدلة في غيره، فلا بد من إجراء أحكام مجهول المالك.

و كيف كان فالأقوى إجراء حكم مجهول المالك في الخلط العمدي و يدل عليه أمران.

(الأول): أنه قبل الخلط بالحلال قد حكم عليه بأنه للفقراء، لمجهوليّة مالكه الأصلي على الفرض، فالمالك الثاني هم الفقراء، فكأنه أصبح من معلوم المالك، فلا يدخل في عموم الحلال المخلوط بالحرام المجهول مالكه؛ لأنه يعتبر في الحرام المخلوط به أن يكون مجهول المقدار و المالك معا، و هذا من معلوم المالك و إن كان مجهول المقدار.

و هذا الوجه هو ما أشار إليه في المتن و جاء في كلمات شيخنا الأعظم قدّس سرّه كما تقدم.

و فيه: أنه بظاهره غير تام؛ لأن مجهول المالك ليس ملكا للفقراء و إنما يجب التصدق به عليهم تكليفا، و مجرد ذلك لا يكفي في الخروج عن ملك مالكه المجهول؛ لأن المراد به المالك الأصلي، لا من يجب صرف المال عليه.


[1] يعني صاحب الجواهر قدّس سرّه 16: 76.

اسم الکتاب : فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال المؤلف : الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي    الجزء : 1  صفحة : 568
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست