responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال المؤلف : الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي    الجزء : 1  صفحة : 566

..........

أيضا يتشكل موضوع آخر للمخلوط بالحرام و هكذا، و هذا بخلاف ما إذا تبيّن أن الحرام كان أقل من الخمس، فإنه لا يتحقق هناك موضوع جديد للمختلط بالحرام، إذ لا حرام حينئذ.

و فيه: أن المال الباقي بعد التخميس الأول ليس موضوعا جديدا، بل هو الموضوع الأول؛ لأنه نفس المال المخلوط بالحرام الذي شمله الدليل، و وقعت المعاوضة عليه إما بتعلق الخمس به، أو باداء الخمس منه على الخلاف المتقدم في وجوبه في المال المختلط، فعليه لا حرام في الباقي كي يكون موضوعا جديدا للمختلط بالحرام، و هو نظير المعاوضة و الصلح في الأموال المشتركة برضا من الطرفين، فإنه بعد المراضاة، و أخذ كل منهما حصته في المال المشترك يكون تمام كل من الحصتين حلالا للآخذ، و لو انكشف بعد ذلك أنها كانت أكثر مما أخذه، و في المقام يكون كذلك أيضا، فإن الله تعالى قد رضي بالخمس في مقابل الحرام الموجود في البين، سواء أ كان بمقداره، أو أقل، أو أكثر، فبعد قبول المكلّف ذلك و أدائه الخمس لا حرام في الباقي، كي يتحقق موضوع جديد للمختلط و تبيّن كون الحرام أكثر من الخمس إنما هو بلحاظ قبل الأداء، لا بعده، و التعبير مجاز.

فتحصل من جميع ما ذكرناه: أن الأوفق بقواعد الاستدلال هو القول بعدم الفرق بين الصورتين، فلا يسترجع زيادة الخمس على الحرام لو تبيّن له بعد الأداء زيادة الخمس عليه، كما أنه لا يجب عليه أداء الزيادة لو تبيّن له بعد الأداء أكثرية الحرام على الخمس، فما قوّاه في المتن، و جرى عليه الشيخ الأنصاري قدّس سرّه متأخرا[1] هو الأقوى، و إن كان الأحوط دفع الزيادة على الخمس على النحو المتقدم، أي إذا كان معلوم المقدار دفعه إلى مالكه إذا كان معلوما، و تصدق به عنه، إذا كان مجهولا، و أما إذا لم يكن معلوم المقدار و المالك يخمّسه ثانيا.


[1] كتاب الخمس: 271 م 22.

اسم الکتاب : فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال المؤلف : الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي    الجزء : 1  صفحة : 566
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست