responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال المؤلف : الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي    الجزء : 1  صفحة : 558

[مسألة 33: تبيّن المالك بعد التخميس‌]

(مسألة 33) لو تبيّن المالك بعد إخراج الخمس فالأقوى ضمانه (1) كما هو كذلك في التصدق عن المالك في مجهول المالك، فعليه غرامته له حتى في النصف الذي دفعه إلى الحاكم بعنوان أنه للإمام عليه السّلام‌

تبيّن المالك بعد التخميس‌ (1) لو تبيّن مالك الحرام بعد إخراج خمس التحليل فهل يكون صاحب الحلال ضامنا أو لا؟ فيه قولان حكى‌[1] عن الشهيدين في البيان و الروضة القول بالضمان، و عن الرياض و المدارك‌[2] و الذخيرة القول بعدمه.

و يستدل للضمان بوجهين لا يتم شي‌ء منهما.

(الأول) قاعدة اليد على مال الغير، و قد ظهر مالكه، فيجب رده إليه أو ردّ بدله، و الإذن بالتخميس إنما هو لحلية التصرف في الباقي تكليفا فلا يدل على رفع الضمان وضعا، نعم غايته رفع الإثم لو كان في الباقي حرام.

و فيه: أن ظاهر التعليل في نصوص المقام، كمعتبرة السكوني ب «إن اللّه رضي من الأموال بالخمس، و سائر المال لك حلال»[3] هو أن ولاية الخليط المجهول مالكه تكون له (تعالى و تقدس) و قد رضي تعالى عوضا عنه بالخمس، فإخراجه مطهّر للمال، و مبرئ للذمة، بحكم المراضاة الحاصلة بين مالك الحلال و الشارع (تعالى و تقدس) فالحليّة تكون بمعنى الحلية الوضعيّة بمعنى الملكية، لا مجرد حلية التصرف تكليفا، كما قيل، فلا ضمان مع المعاوضة بعد أداء العوض، و هو الخمس.

(الوجه الثاني): ما أشار إليه في المتن من قياس المقام على مجهول المالك حيث إن التصدق به لا يوجب رفع الضمان لو ظهر المالك و طالبه، لورود النص بالضمان فيه،


[1] مصباح الفقيه 14: 161 كتاب الخمس- التنبيه الأول.

[2] المدارك 5: 389.

[3] تقدمت ص 447.

اسم الکتاب : فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال المؤلف : الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي    الجزء : 1  صفحة : 558
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست