و في اللقطة،
فيكون تخميس المخلوط بالحرام مثلهما أيضا؛ لأن الحرام المعلوم في البين من مصاديق
مجهول المالك أيضا، فيتحد الملاك في الجميع، لقاعدة اليد و الإتلاف.
و فيه: أولا:
أنه لم يثبت الضمان في الصدقة بمجهول المالك لو ظهر المالك لأنها إتلاف له بإذن
الشارع، و إنما ورد النص به في خصوص اللقطة[1].
و أما رواية
حفص بن غياث الواردة فيمن أودعه رجل من اللصوص دراهم أو متاعا فلا يردّه عليه، و
إنما يردّه إلى أصحابه إن أمكنه، و إلّا كان بمنزلة اللقطة في يده يعرفها حولا،
فإن أصاب صاحبها ردّها عليه، و إلّا تصدق بها، فإن جاء طالبها بعد ذلك خيّره بين
الأجر و الغرم»[2].
فموردها ملحق
باللقطة أيضا، كما صرّحت به، من حيث إمكان التعريف و وجوبه، فلا يمكن دعوى ضمان
الصدقة بمطلق مجهول المالك، كما في المتن، و من هنا أنكر عليه المحشون[3]
بعدم الضمان في صدقة مجهول المالك، نعم ورد النص بالضمان في صدقة اللقطة، و السّر
فيها ما يأتي من الفرق.
و ثانيا: عدم
صحة قياس تخميس المخلوط بالحرام على الصدقة بمجهول المالك أو اللقطة- و ذلك لوجود
الفرق بينهما، و هو وجوب التخميس في المخلوط بالحرام تعيينا- كما هو مفاد رواياته-
كسائر ما فيه الخمس، بخلاف اللقطة، أو مجهول المالك
[1] لاحظ أخبار الصدقة بمجهول المالك و اللقطة في الوسائل 12،
الباب 47 مما يكتسب به و الباب 15 من أبواب بيع الصرف و ج 17، الباب 7 و 17 و 18
من اللقطة و الباب 6 من أبواب ميراث الخنثى.
[2] الوسائل 17: 368، الباب 18 من أبواب اللقطة، الحديث الأول.
[3] منهم سيدنا الاستاذ قدّس سرّه في تعليقته الكريمة حيث يقول:«
و الأظهر عدمه فيه، و في التصدق بمجهول المالك» و كذلك المحقق النائيني قدّس سرّه
قائلا« الظاهر اختصاص الضمان باللقطة إذا كان الملتقط هو الباشر للتصدق به، دون ما
إذا دفعها إلى الحاكم فضلا عما عداها مما يتعين دفعه إليه، و لا ضمان في شيء من
ذلك».