responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال المؤلف : الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي    الجزء : 1  صفحة : 559

..........

و في اللقطة، فيكون تخميس المخلوط بالحرام مثلهما أيضا؛ لأن الحرام المعلوم في البين من مصاديق مجهول المالك أيضا، فيتحد الملاك في الجميع، لقاعدة اليد و الإتلاف.

و فيه: أولا: أنه لم يثبت الضمان في الصدقة بمجهول المالك لو ظهر المالك لأنها إتلاف له بإذن الشارع، و إنما ورد النص به في خصوص اللقطة[1].

و أما رواية حفص بن غياث الواردة فيمن أودعه رجل من اللصوص دراهم أو متاعا فلا يردّه عليه، و إنما يردّه إلى أصحابه إن أمكنه، و إلّا كان بمنزلة اللقطة في يده يعرفها حولا، فإن أصاب صاحبها ردّها عليه، و إلّا تصدق بها، فإن جاء طالبها بعد ذلك خيّره بين الأجر و الغرم»[2].

فموردها ملحق باللقطة أيضا، كما صرّحت به، من حيث إمكان التعريف و وجوبه، فلا يمكن دعوى ضمان الصدقة بمطلق مجهول المالك، كما في المتن، و من هنا أنكر عليه المحشون‌[3] بعدم الضمان في صدقة مجهول المالك، نعم ورد النص بالضمان في صدقة اللقطة، و السّر فيها ما يأتي من الفرق.

و ثانيا: عدم صحة قياس تخميس المخلوط بالحرام على الصدقة بمجهول المالك أو اللقطة- و ذلك لوجود الفرق بينهما، و هو وجوب التخميس في المخلوط بالحرام تعيينا- كما هو مفاد رواياته- كسائر ما فيه الخمس، بخلاف اللقطة، أو مجهول المالك‌


[1] لاحظ أخبار الصدقة بمجهول المالك و اللقطة في الوسائل 12، الباب 47 مما يكتسب به و الباب 15 من أبواب بيع الصرف و ج 17، الباب 7 و 17 و 18 من اللقطة و الباب 6 من أبواب ميراث الخنثى.

[2] الوسائل 17: 368، الباب 18 من أبواب اللقطة، الحديث الأول.

[3] منهم سيدنا الاستاذ قدّس سرّه في تعليقته الكريمة حيث يقول:« و الأظهر عدمه فيه، و في التصدق بمجهول المالك» و كذلك المحقق النائيني قدّس سرّه قائلا« الظاهر اختصاص الضمان باللقطة إذا كان الملتقط هو الباشر للتصدق به، دون ما إذا دفعها إلى الحاكم فضلا عما عداها مما يتعين دفعه إليه، و لا ضمان في شي‌ء من ذلك».

اسم الکتاب : فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال المؤلف : الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي    الجزء : 1  صفحة : 559
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست