(مسألة 32)
الأمر في إخراج هذا الخمس إلى المالك كما في سائر أقسام الخمس، فيجوز له الإخراج و
التعيين من غير توقف على إذن الحاكم، كما يجوز دفعه من مال آخر و إن كان الحق في
العين (1)
ولاية
المالك على إخراج خمس التحليل (1) سيأتي تفصيل الكلام في ذلك في (المسألة
75) و قد أشار المصنف قدّس سرّه هنا إلى أمرين:
(الأول): أن
ولاية إخراج هذا الخمس للمالك، مع أن ظاهر قوله تعالى «فَأَنَّ
لِلَّهِ خُمُسَهُ ...» هو الشركة في العين، و ليس لأحد الشريكين التصرف في المال
المشترك، إلّا بإذن الآخر، و سيأتي قيام الدليل على كفاية إخراج المالك، و هذا لا
يفرق فيه بين خمس التحليل، و سائر الأخماس، لاتحاد كيفية التعلق في الجميع، كما هو
ظاهر مصحح عمار بن مروان[1] بمقتضى العطف، فلا
حاجة إلى إذن الحاكم في المقام، بل لو قلنا بأن خمس التحليل يختلف عن باقي أقسام
الخمس، و أنه مجرد حكم تكليفي، لتحليل المختلط بالحرام بإعطاء خمسه إما صدقة أو
خمسا كان الأمر كذلك أيضا، لظهور إطلاق الأمر بالتخميس في سائر الروايات[2]
في عدم الحاجة إلى الاستيذان من الإمام عليه السّلام أو نائبه.
(الأمر
الثاني): جواز دفعه من مال آخر، و إن كان الحق في العين، و هذا يعني ولايته على
التبديل مضافا إلى ولايته على أصل الإخراج، و سيأتي الكلام في ذلك أيضا في
(المسألة 75) و القدر المتيقن من الأدلة هو جواز تبدليه بالنقود، دون الأجناس
الأخر، فلا بد من التفصيل لا محالة.