responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال المؤلف : الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي    الجزء : 1  صفحة : 557

[مسألة 32: ولاية المالك على إخراج خمس التحليل‌]

(مسألة 32) الأمر في إخراج هذا الخمس إلى المالك كما في سائر أقسام الخمس، فيجوز له الإخراج و التعيين من غير توقف على إذن الحاكم، كما يجوز دفعه من مال آخر و إن كان الحق في العين (1)

ولاية المالك على إخراج خمس التحليل‌ (1) سيأتي تفصيل الكلام في ذلك في (المسألة 75) و قد أشار المصنف قدّس سرّه هنا إلى أمرين:

(الأول): أن ولاية إخراج هذا الخمس للمالك، مع أن ظاهر قوله تعالى‌ «فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ ...» هو الشركة في العين، و ليس لأحد الشريكين التصرف في المال المشترك، إلّا بإذن الآخر، و سيأتي قيام الدليل على كفاية إخراج المالك، و هذا لا يفرق فيه بين خمس التحليل، و سائر الأخماس، لاتحاد كيفية التعلق في الجميع، كما هو ظاهر مصحح عمار بن مروان‌[1] بمقتضى العطف، فلا حاجة إلى إذن الحاكم في المقام، بل لو قلنا بأن خمس التحليل يختلف عن باقي أقسام الخمس، و أنه مجرد حكم تكليفي، لتحليل المختلط بالحرام بإعطاء خمسه إما صدقة أو خمسا كان الأمر كذلك أيضا، لظهور إطلاق الأمر بالتخميس في سائر الروايات‌[2] في عدم الحاجة إلى الاستيذان من الإمام عليه السّلام أو نائبه.

(الأمر الثاني): جواز دفعه من مال آخر، و إن كان الحق في العين، و هذا يعني ولايته على التبديل مضافا إلى ولايته على أصل الإخراج، و سيأتي الكلام في ذلك أيضا في (المسألة 75) و القدر المتيقن من الأدلة هو جواز تبدليه بالنقود، دون الأجناس الأخر، فلا بد من التفصيل لا محالة.


[1] تقدمت ص 441.

[2] لاحظها في ص 444 ح 1، و ص 446 ح 2، و ص 447 ح 4.

اسم الکتاب : فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال المؤلف : الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي    الجزء : 1  صفحة : 557
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست