و لم يعلم
صاحبه أصلا، أو علم في عدد غير محصور، تصدق به عنه، بإذن الحاكم، أو يدفعه إليه، و
إن كان في عدد محصور ففيه الوجوه المذكورة، و الأقوى هنا أيضا الأخير (1)
أقسام مالك
الحق (1) و أما مالك الحق فأقسامه أربعة أيضا- كما أشرنا آنفا- و ذكرها
في المتن.
و قد عبّر
المصنف قدّس سرّه عن الثاني بما لم يعلم صاحبه أصلا و من هنا أشكل[2]
عليه بأن العلم بوجود الحق في الذمة مستلزم للعلم بصاحبه في الجملة، ففرض عدم
العلم بصاحبه أصلا غير ظاهر، فالنتيجة أن المالك المجهول يكون على قسمين، لا أكثر؛
لأنه مجهول إما في عدد محصور، أو غير محصور؛ لأن الشبهة إما محصورة، أو غير محصورة
و أما عدم العلم بالمالك رأسا فغير متصور، مع فرض ثبوت الحق للغير في الذمة، إذ لا
بد من مالك للحق.
و الجواب عنه
هو ما أشار إليه سيدنا الأستاذ قدّس سرّه[3]
من أن مراد المصنف قدّس سرّه من عدم معرفة صاحب المال أصلا هو عدم معرفته و لو
بعنوان عام، كأهل بلد كذا أو قرية كذا، بحيث لا يعرف منه إلّا أنه إنسان يملك هذا
الحق في ذمته، لا أكثر،
[1] ذكره في القسم الثاني من الحقوق و لا فرق بين الأقسام.