أقسام الحق
الثابت في الذمة (1) للحق الثابت في الذمة- من ناحية العلم بجنسه و مقداره- أربعة
أقسام؛ لأنه إما أن يعلم بهما، أو يتردد فيهما، أو يعلم بأحدهما دون الآخر، و
التفصيل كما يلي:
هذا من ناحية
نفس الحق في الذمة باعتبار العلم و الجهل بجنسه أو مقداره، و لم يتعرض المصنف قدّس
سرّه للأخير لمعلومية حكمه مما سبقه من الأقسام.
و أما من
ناحية مالك الحق فهو على أربعة أقسام أيضا،- كما يأتي- فيكون مجموع الأقسام ستة
عشرة.
[1] سواء أ كان مثليا- كما إذا علم أن في ذمته لزيد عشرة أمنان
من الحنطة أو الشعير، أو الأرز، أو عشرة دنانير أو دراهم و نحو ذلك من المثليات
فيعلم بالجنس أنه حنطة- مثلا- و المقدار، أنه عشرة أمنان، أو كان قيميا، كشاة أو
بقرة، و نحوهما من القيميّات، و كانت القيمة معلومة لا تردد فيها.
[2] سواء أ كان مثليا كما إذا علم أن عليه مقدارا من الحنطة-
مثلا- و لكن لا يدرى أنها عشرة أمنان، أو خمسة عشرة، أو مقدارا من النقود كألف
دينار أو الفين، أو قيميا، كما إذا علم أن في ذمته عددا من الشياه لا يدرى أنها
عشرة أو أكثر- مثلا-.
[3] سواء أ كان مثليا، كما إذا علم أن في ذمته إما مقدارا من
الحنطة، أو مقدارا من الشعير، و لا يدرى أن المقدار هل هو عشرة أمنان، أو خمسة
عشرة- مثلا- فلا يعلم بالجنس لتردده، بين الحنطة و الشعير- مثلا- و لا يدرى مقداره
أيضا، أو قيميا، كما إذا تردد أن عليه شاة أو بقرة، و تردد في عددهما، أو قيمتهما.
[4] سواء في المثليات، كما إذا علم أن في ذمته إما عشرة أمنان من
الحنطة أو من الشعير مع تساويهما في القيمة، أو قيميا كما إذا علم أن في ذمته عشر
شياه أو عشر بقرات، مع تساويهما في القيمة أيضا- مثلا-.