responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال المؤلف : الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي    الجزء : 1  صفحة : 537

..........

و أما أنه من أي بلد، أو أي صنف، أو عشيرة فلا يدرى منه شيئا، و هذا بخلاف الشبهة غير المحصورة، فإنه لا ينافي مع العلم بكونه من أهل بلد كذا، أو قرية كذا، و نحو ذلك، و إن كان أطراف الاحتمال غير محصورة عرفا، لكثرة أهل البلد- مثلا-، كما هو المقرر في باب العلم الإجمالي، و كيف كان فحكم القسم الأول، و الثاني من مجهول المالك واحد لا فرق بينهما من هذه الجهة، و إنما الفرق في التعبير المبتني على نوع من المسامحة، و الأمر سهل.

فلنرجع إلى بيان حكم أقسام الحق الذي في الذمة (المظلمة) و كيفية أدائه إلى مالكه بأقسامه.

أما القسم الأول- و هو الحق المعلوم جنسه، و مقداره- كما إذا علم أن في ذمته عشرة دنانير- مثلا- فيؤدى إلى مالكه على النحو التالي من أقسام المالك.

1- المالك المعروف بعينه، فيجب دفع حقه إليه، و هذا واضح؛ لأنه معلوم المالك.

2- المالك المجهول مطلقا- بمعنى أنه لا يعرف عنه إلّا أنه إنسان يملك الحق في ذمته- كما تقدم- أو يعلم به في عدد غير محصور.

و حكمه حينئذ أن يتصدق به عنه، فإنه نوع أداء للحق، كما هو الحال في العين المجهولة المالك، إذ لا فرق بينها و بين الحق المجهول المالك فإنهما على وزان واحد من هذه الجهة.

و يدل على ذلك بعد دعوى عدم الخلاف، و عدم إمكان الاحتياط لكثرة الأطراف، أو عدم محدوديتها، و لا مجال للتوزيع أيضا، مع هذه الكثرة؛ لأنه بحكم إتلاف المال، و لا القرعة، لعدم انحصار من يقرع له، فيدور الأمر بين التصدق عنه، أو الإبقاء في الذمة إلى الأبد، أو تعيينه بواسطة الحاكم في العين الخارجيّة، ثم جعله أمانة عنده كذلك.

اسم الکتاب : فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال المؤلف : الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي    الجزء : 1  صفحة : 537
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست