responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال المؤلف : الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي    الجزء : 1  صفحة : 534

..........

مناقشة الفقيه الهمداني قدّس سرّه‌ و أشكل عليه الفقيه الهمداني قدّس سرّه‌[1] بما ذهب إليه من «أن تعلق الخمس بهذا القسم- أي المختلط بالحرام- ليس على نحو تعلقه بسائر ما يتعلق به الخمس في كونه حقا فعليا لبني هاشم- كما في الغنيمة، و الكنز، و المعدن و نحوها- بل الحرام الممتزج به ملك لصاحبه، و لكن الشارع جعل تخميس المال بمنزلة إيصال ما فيه من الحرام إلى أهله في الخروج عن عهدته، و سببيته لحل الباقي، و قضيّة ذلك اشتغال ذمته لدى التصرف فيه و إتلافه بما فيه من مال الغير لمالكه، فيشكل الفرق حينئذ بينه، و بين الحرام المتميّز الذي أتلفه، و جهل مقداره، مع أنه في هذا الفرض يجب عليه التصدق، اللهم إلّا أن يراد بتعلق الخمس بذمته كونه مبرئا لها، و إن كان الحرام في الواقع أكثر من ذلك‌[2] بدعوى استفادته مما دل عليه مع وجود العين بتنقيح المناط فليتأمل».

أقول و قد تقدم أن ما ذهب إليه قدّس سرّه مخالف لظاهر صحيحة عمار في تعلق الخمس بالمختلط بالحرام على نحو تعلقه بسائر ما يتعلق به الخمس، كالمعدن و الكنز و نحو هما، و نتيجة ذلك هو تعلق الخمس بالأعيان المختلطة كغيرها، فإذا تصرف فيه صاحب الحلال كان ضامنا للخمس، لا الحرام الواقعي، لتبدله به بمجرد الاختلاط، فما أفاده شيخنا الأعظم الأنصاري قدّس سرّه من انتقال الخمس إلى ذمته- فيما إذا كان التصرف في المال بعد الاختلاط- هو الصحيح.


[1] مصباح الفقيه 14: 180 كتاب الخمس.

[2] و لعلّ هذا هو مراد صاحب الجواهر 16: 76.

حيث يقول:« و لو تصرف في المختلط بحيث صار الحرام منه في ذمته لم يسقط الخمس» فإنه و إن صرح بصيرورة الحرام في الذمة، إلّا أنه مع ذلك التزم بعدم سقوط الخمس، فكأنه لا يبرئ ذمته عن الحرام إلّا بالتخميس دون أداء الحرام نفسه، سواء أ كان أقل من الخمس أو أكثر، فحكمه حكم العين الخارجيّة المختلط بالحرام، فتأمل.

اسم الکتاب : فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال المؤلف : الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي    الجزء : 1  صفحة : 534
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست