responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال المؤلف : الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي    الجزء : 1  صفحة : 517

[مسألة 29: لا فرق في كفاية إخراج الخمس في حلية البقيّة في صورة الجهل بالمقدار و المالك بين أن يعلم إجمالا زيادة مقدار الحرام، أو نقيصته عن الخمس‌]

(مسألة 29): لا فرق في كفاية إخراج الخمس في حلية البقيّة في صورة الجهل بالمقدار و المالك بين أن يعلم إجمالا زيادة مقدار الحرام، أو نقيصته عن الخمس، و بين صورة عدم العلم، و لو إجمالا، ففي صورة العلم الإجمالي بزيادته عن الخمس أيضا يكفي إخراج الخمس، فإنه مطهّر للمال تعبدا[1]، و إن كان الأحوط مع إخراج الخمس المصالحة مع الحاكم الشرعي أيضا بما يرتفع به يقين الشغل، و إجراء حكم مجهول المالك عليه، و كذا في صورة العلم الإجمالي بكونه أنقص من الخمس، و أحوط من ذلك المصالحة معه بعد إخراج الخمس بما يحصل معه اليقين بعدم الزيادة (1)

صور العلم الإجمالي بمقدار الحرام‌ (1) تعرّض المصنف قدّس سرّه لصور العلم الإجمالي بمقدار الحرام مع الجهل بالمالك‌[2]، و هي ثلاثة:

(الأولى): أن يعلم إجمالا بزيادة الحرام عن الخمس، كما إذا علم أنه لا ينقص عن الربع مع احتمال الزيادة فيعلم إجمالا بأن الحرام إما بمقدار الربع، أو أكثر.

(الثانية): أن يعلم إجمالا بأن الحرام أنقص عن الخمس، كما إذا علم بأنه لا يزيد على عشر المجموع، مع احتمال النقيصة فيعلم إجمالا بأن الحرام إما بمقدار العشر أو أقل.

(الثالثة): أن لا يعلم بقدر الحرام و لو إجمالا، أي لا يدرى أنه بمقدار الخمس، أو أكثر، أو أقل، فلا يعلم بمقداره لا تفصيلا و لا إجمالا.


[1] جاء في تعليقة سيدنا الاستاذ قدّس سرّه على قول المصنف قدّس سرّه( تعبدا):« الأظهر وجوب صرف المقدار الحرام المعلوم في مصرف مجهول المالك و كفاية إخراج المقدار المعلوم في فرض العلم بالنقيصة».

[2] هذا من فروع القسم الأول بلحاظ أن الجهل بالحرام فيه هل يعتبر أن يكون مطلقا، أو يجوز اقترانه بالعلم الإجمالي بمقداره.

اسم الکتاب : فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال المؤلف : الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي    الجزء : 1  صفحة : 517
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست