responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال المؤلف : الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي    الجزء : 1  صفحة : 518

..........

فهل يجب التخميس في جميع هذه الصور الثلاث و يحل الباقي تعبدا، كما هو خيرة الماتن، أو يفصّل بينها فلا يجب الخمس إلّا في الثالثة، و أما في صورة العلم بالزيادة فلا يكتفى به للعلم ببقاء مقدار من الحرام، فيجب صرف الزائد عن الخمس في مصرف مجهول المالك، و في صورة العلم بالنقيصة يكتفى بإخراج المقدار المعلوم، و لا يجب فيها الخمس، لاستلزامه إيجاب الزائد على الحرام.

و قد تقدم الجواب عن هذا السؤال في القسم الثاني، و هو ما علم مقدار الحرام تفصيلا، مع الجهل بمالكه و قلنا إنه لا يصح القول بشمول أخبار التخميس لصورتي العلم بنقيصة الحرام عن الخمس، أو زيادته عليه، لاستلزامه في الأول الظلم على مالك الحلال، و في الثاني الظلم على مالك الحرام، لاستلزامه تحليل الحرام الزائد على الخمس، و لا يفرق في ذلك بين صورتي العلم التفصيلي بمقدار الحرام، كما تقدم في القسم الثاني، و العلم الإجمالي به، كما هو مورد البحث في هذه المسألة. و النتيجة أن أخبار التخميس تختص بصورة الجهل المطلق بمقدار الحرام، بحيث لا يعلم به، لا تفصيلا، و لا إجمالا بحيث يحتمل أن يكون الحرام بمقدار الخمس ففي صورة العلم بزيادة الحرام على الخمس و لو إجمالا لا يكفي التخميس، خلافا للمصنف، بل يخمّس، و يصرف الزائد في مصرف مجهول المالك، و الأحوط إعطاء تمام المقدار المعلوم إلى مصرف الخمس بنيّة الصدقة، أو الخمس مع الاستيذان من الحاكم، و في صورة العلم بالنقيصة يجوز الاكتفاء بإخراج المقدار المعلوم صدقة عن مالكه.

اسم الکتاب : فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال المؤلف : الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي    الجزء : 1  صفحة : 518
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست