فهل يجب
التخميس في جميع هذه الصور الثلاث و يحل الباقي تعبدا، كما هو خيرة الماتن، أو
يفصّل بينها فلا يجب الخمس إلّا في الثالثة، و أما في صورة العلم بالزيادة فلا
يكتفى به للعلم ببقاء مقدار من الحرام، فيجب صرف الزائد عن الخمس في مصرف مجهول
المالك، و في صورة العلم بالنقيصة يكتفى بإخراج المقدار المعلوم، و لا يجب فيها
الخمس، لاستلزامه إيجاب الزائد على الحرام.
و قد تقدم
الجواب عن هذا السؤال في القسم الثاني، و هو ما علم مقدار الحرام تفصيلا، مع الجهل
بمالكه و قلنا إنه لا يصح القول بشمول أخبار التخميس لصورتي العلم بنقيصة الحرام
عن الخمس، أو زيادته عليه، لاستلزامه في الأول الظلم على مالك الحلال، و في الثاني
الظلم على مالك الحرام، لاستلزامه تحليل الحرام الزائد على الخمس، و لا يفرق في
ذلك بين صورتي العلم التفصيلي بمقدار الحرام، كما تقدم في القسم الثاني، و العلم
الإجمالي به، كما هو مورد البحث في هذه المسألة. و النتيجة أن أخبار التخميس تختص
بصورة الجهل المطلق بمقدار الحرام، بحيث لا يعلم به، لا تفصيلا، و لا إجمالا بحيث
يحتمل أن يكون الحرام بمقدار الخمس ففي صورة العلم بزيادة الحرام على الخمس و لو
إجمالا لا يكفي التخميس، خلافا للمصنف، بل يخمّس، و يصرف الزائد في مصرف مجهول
المالك، و الأحوط إعطاء تمام المقدار المعلوم إلى مصرف الخمس بنيّة الصدقة، أو
الخمس مع الاستيذان من الحاكم، و في صورة العلم بالنقيصة يجوز الاكتفاء بإخراج
المقدار المعلوم صدقة عن مالكه.