بل تمام
الموضوع إنما هو الاختلاط الذهني، بمعنى عدم معرفة الحرام عن الحلال كي يجتنب عنه
و إن لم يكن اختلاط في الخارج، و حينئذ يكفي تخميس مجموعهما منضما بعضها ببعض.
فتخلص: أن
مقتضى إطلاق النصوص هو عدم الفرق بين الأقسام المذكورة في وجوب إخراج الخمس و
حليّة الباقي، إلّا فيما إذا لم يكن الاختلاط موجبا للاشتباه.
ثم إنه لا
فرق في حصول الاشاعة بين اختلاط الحرام بين أفراد من جنسه- كاختلاط الماء بالماء،
و دهن اللوز بمثله، و الحنطة بالحنطة- و بين اختلاطه بأفراد من غير جنسه- كاختلاط
الماء باللبن، و اختلاط دهن اللوز بدهن الجوز و الحنطة بالشعير- لأن العبرة فيها
بالمزج و حصول الوحدة العرفية، و عدم إمكان الإفراز- كما ذكرنا- و هذا في مقابل ما
لا يوجب الوحدة و إن كانا من أفراد جنس واحد، كخلط الدراهم بعضها مع بعض على رأي
فلعل ما يظهر من المصنف قدّس سرّه من الفرق بينهما غير صحيح.