responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال المؤلف : الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي    الجزء : 1  صفحة : 515

..........

«و لا أدري الحلال منه و الحرام، و قد اختلط عليّ»[1] فإن الاختلاط على السائل هو عدم معرفته الحلال عن الحرام.

2- الاختلاط الخارجي الموجب للاشتباه، و عدم ميز الحلال عن الحرام من دون حصول الإشاعة، لبقاء كل منهما على شخصيته الخاصة، من دون امتزاج بالآخر، و هذا كاختلاط الكتب، و الفرش و الأواني المتماثلة بعضها ببعض، بل اختلاط الدراهم أو الدنانير يكون من هذا القبيل على رأي كما أشرنا و هذا أيضا يحل بالتخميس- كما أشار في المتن- بل لعلّ الغالب في موارد اختلاط الأموال هو ذلك لتحقق الاختلاط الخارجي و الذهني فيه أيضا، فيشمله النصوص.

3- الاختلاط الذهني من دون اختلاط خارجي، و هذا كما إذا كان الحرام في جانب و الحلال في جانب آخر، و لكن نسيهما، و اشتبه عليه الحلال و الحرام، من دون خلط خارجي بينهما.

و الظاهر شمول النصوص لهذا القسم أيضا، أما معتبرة السكوني فظاهر؛ لأن الموضوع فيها الاختلاط على السائل، دون الاختلاط في الخارج، و أما مصححة عمار فإن الموضوع فيها و إن كان عنوان «اختلاط الحلال بالحرام» و ظاهره الاختلاط الخارجي، إلّا أنه من المعلوم أن العبرة بسببيته لعدم التمييز و اشتباه الحلال بالحرام، بحيث يقع الشخص في مشكلة الوقوع في الحرام، لجهله به و إلّا فمجرد الاختلاط الخارجي الذي لا يوجب الاشتباه بحيث يمكن الاجتناب عن الحرام بسهولة، فليس فيه أي مشكلة يسأل عن حكمها، فإن مجرد الاختلاط الخارجي لا أثر له، كما إذا اختلط شاة أبيض في قطيعة من غنم سود


[1] تقدمت ص 447.

اسم الکتاب : فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال المؤلف : الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي    الجزء : 1  صفحة : 515
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست