مصرف خمس
المال المختلط بالحرام (1) اختلفوا في مصرف خمس المختلط بالحرام على أقوال.
(الأول): أن
مصرفه هو مصرف غيره من الأخماس المتعلقة بسائر الأموال،- كما دلت عليه آية الخمس[1]-
إذ هو حق مالي تعلق بالمال المختلط على نحو الحكم الوضعي المستتبع للحكم التكليفي
بالأداء، كسائر الحقوق و هذا هو المشهور بين الفقهاء، كما أشار إليه في الحدائق[2].
(الثاني):
القول بأن مصرفه الفقراء، فيتصدق به عليهم، كما نسب[3]
إلى جمع من متأخري المتأخرين، و هذا مبني على القول بالوجوب التكليفي- كما ستعرف-
ثم إن هذه الصدقة غير محرمة على بني هاشم، كما صرح به غير واحد[4]
بناء على اختصاص الحرمة بالزكاة، نعم لو قلنا بحرمة مطلق الصدقات الواجبة لا يجوز
إعطاء هذا الخمس إليهم بعنوان الصدقة، و إن قلنا بجواز صرف مجهول المالك، و اللقطة
عليهم على هذا القول. و وجه الجواز فيهما أنهما صدقة مندوبة عن المالك يجب على من
بيده المال كما في الوصية بالصدقة، بخلاف ما نحن فيه، فإنه مال اللّه جعله صدقة
واجبة، عوضا عن الحرام في المال المخلوط لقوله عليه السّلام في روايات الباب «بأن
اللّه قد رضي من الأشياء بالخمس»[5] تعليلا لحلية الباقي،
فإخراجه محلّل للمال، و مبرئ للذمة بحكم المراضاة الحاصلة بين مالك الحلال، و بين
الشارع
[2] الحدائق 12: 366، و في رسالة شيخنا الأعظم الأنصاري قدّس
سرّه« أن المشهور بين من تأخر عن الشيخ وجوب الخمس فيه، و حلية الباقي ...» و
ظاهره دعوى الشهرة على الاتحاد في المصرف مع سائر الأخماس.