responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال المؤلف : الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي    الجزء : 1  صفحة : 460

..........

المقدس، و أما الصدقة بمجهول المالك و اللقطة، فيكون عن صاحبه بإذن الشارع، فتكون الصدقة عن المالك أشبه بالفضولي، و لا يقاس المقام به، لأنه إيصال المال إلى ولي المالك؛ كما يستفاد من التعليل المذكور، هذا مضافا إلى أن التصدق بمجهول المالك جائز، لجواز إبقائه أمانة، أو تسليمه إلى الحاكم، بخلاف دفع هذا الخمس صدقة، فإنها واجبة.

و مما ذكرنا ظهر الفرق بين التخميس و الصدقة بالخمس في المقام من حيث كيفية التعلق بالمال، و من حيث المصرف، فإن الخمس يتعلق بما فيه الخمس على نحو الحكم الوضعي، كما في جميع الموارد فيجب أداؤه لمستحقيه تكليفا و أما الصدقة فتجب تكليفا، و يعطى للفقراء، نظير الصدقة بمجهول المالك حيث إنه أيضا حكم تكليفي.

(الثالث) القول بالتخيير بين الخمس المصطلح، أو الصدقة، إما بتخميس المخلوط بالحرام، أو بالحرام الواقعي بتسليم جميع المال إلى الفقير، بحيث يحصل الشركة معه بذلك، ثم يقسّم المال معه بالمراضاة، فيكون من بيده المال مخيرا بين الأمور الثلاثة تخلصا عن الحرام، و الأولان بحكم الشارع تعبدا، و الثالث حكم على طبق القاعدة في كل مال مجهول المالك، ذهب إليه الفقيه الهمداني قدّس سرّه‌[1] و زعم أن هذا هو مقتضى الجمع بين الروايات، إن لم يكن إجماع على خلافه، كما ذكرنا عنه‌[2] تفصيلا.

و الأقوى هو القول المشهور و يدل عليه:

صحيحة عمار بن مروان المتقدمة قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول: فيما يخرج من المعادن، و البحر، و الغنيمة، و الحلال المختلط بالحرام، إذا لم يعرف صاحبه، و الكنوز، الخمس».


[1] لاحظ مصباح الفقيه 14: 158- 159 كتاب الخمس.

[2] في الصفحة 453 عند البحث عن مقالته في هذا الخمس.

اسم الکتاب : فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال المؤلف : الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي    الجزء : 1  صفحة : 460
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست