المالكية
فيما إذا خرج الشيء الغارق بنفسه من البحر، فإنه حينئذ يتبدل يأس المالك إلى
الرجاء الواثق قهرا من دون إعراض لا قلبا، و لا عملا فيرجع الشيء لصاحبه الأصلي،
من دون مجوّز لتملكه من ناحية الغير، و هذا هو الأوفق بالقواعد الشّرعية، فالتفصيل
بين الصورتين أعني صورة خروج الشيء من البحر بنفسه و بين إخراج الغواص له كما في
الرواية يكون على طبق القاعدة؛ لأن الترك أعم من الإعراض و تفصيل الكلام في الفرق
بين الإعراض القلبي و الترك العملي الناشئ من العجز أو اليأس من العثور على المال
موكول إلى محله في كتاب اللقطة[1] عند بيان حكم ضالة
الحيوانات المتروكة في غير ماء و كلأ، إذ هي لمن أخذها و أحياها، فإنها مثل الشيء
المباح كما في الحديث[2] فالنتيجة: أن موضوع
جواز التملك أعم من الإعراض القلبي الذي هو بمعنى الرضا و الإباحة المالكية، و
الإعراض العملي الذي معناه ترك الشيء عملا لانقطاع رجاء المالك عن حصوله كما في
المال الغارق في البحر. و هذا التوجيه بين الصورتين هو الذي يظهر من كلام صاحب
الجواهر قدّس سرّه فراجع[3] هذا تمام الكلام في
المرحلة الأولى.
[2] الوسائل 25: 458، الباب 13 من كتاب اللقطة، الحديث 2.
[3] جواهر الكلام 16: 42 قال قدّس سرّه بعد الإشكال على الرواية
المذكورة:« اللهمّ إلّا أن يقال بعدم اعتبار الإعراض فيما يخرج بالغوص، بل يكفي في
ملك آخذه انقطاع رجاء صاحبه عن حصوله، و تركه التعرض لخروجه، كما هو المتعارف بين
غريقي البحر، لا الإعراض و الإباحة لكل أحد، فلو أخرجه البحر حينئذ فهو على ملك
مالكه اقتصارا- فيما خالف الأصل، و استصحاب الملك على المتيقن فتأمل جيدا».