responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال المؤلف : الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي    الجزء : 1  صفحة : 418

..........

المالكية فيما إذا خرج الشي‌ء الغارق بنفسه من البحر، فإنه حينئذ يتبدل يأس المالك إلى الرجاء الواثق قهرا من دون إعراض لا قلبا، و لا عملا فيرجع الشي‌ء لصاحبه الأصلي، من دون مجوّز لتملكه من ناحية الغير، و هذا هو الأوفق بالقواعد الشّرعية، فالتفصيل بين الصورتين أعني صورة خروج الشي‌ء من البحر بنفسه و بين إخراج الغواص له كما في الرواية يكون على طبق القاعدة؛ لأن الترك أعم من الإعراض و تفصيل الكلام في الفرق بين الإعراض القلبي و الترك العملي الناشئ من العجز أو اليأس من العثور على المال موكول إلى محله في كتاب اللقطة[1] عند بيان حكم ضالة الحيوانات المتروكة في غير ماء و كلأ، إذ هي لمن أخذها و أحياها، فإنها مثل الشي‌ء المباح كما في الحديث‌[2] فالنتيجة: أن موضوع جواز التملك أعم من الإعراض القلبي الذي هو بمعنى الرضا و الإباحة المالكية، و الإعراض العملي الذي معناه ترك الشي‌ء عملا لانقطاع رجاء المالك عن حصوله كما في المال الغارق في البحر. و هذا التوجيه بين الصورتين هو الذي يظهر من كلام صاحب الجواهر قدّس سرّه فراجع‌[3] هذا تمام الكلام في المرحلة الأولى.


[1] راجع الجواهر 38: 218 و ما بعدها.

[2] الوسائل 25: 458، الباب 13 من كتاب اللقطة، الحديث 2.

[3] جواهر الكلام 16: 42 قال قدّس سرّه بعد الإشكال على الرواية المذكورة:« اللهمّ إلّا أن يقال بعدم اعتبار الإعراض فيما يخرج بالغوص، بل يكفي في ملك آخذه انقطاع رجاء صاحبه عن حصوله، و تركه التعرض لخروجه، كما هو المتعارف بين غريقي البحر، لا الإعراض و الإباحة لكل أحد، فلو أخرجه البحر حينئذ فهو على ملك مالكه اقتصارا- فيما خالف الأصل، و استصحاب الملك على المتيقن فتأمل جيدا».

اسم الکتاب : فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال المؤلف : الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي    الجزء : 1  صفحة : 418
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست