responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال المؤلف : الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي    الجزء : 1  صفحة : 417

..........

و قد رواها الشيخ قدّس سرّه‌[1] بسند آخر فيه ضعف ب «أمية بن عمرو» الواقع في طريقها، و ليس فيها قيد «و تركه صاحبه» فالعمدة هي الأولى و القدر المتقين من «الترك» الوارد في هذه الرواية «الإعراض القلبي» الملازم للترك العملي فيصح ما في المتن من جواز تملك الغواص للشي‌ء الغارق بلا تأمل، لانطباقه على القاعدة كما أشرنا.

و قد يشكل‌[2] على هذه الرواية بأن التفصيل المذكور فيها- بين ما أخرجه البحر فيكون لأهله، و ما غاص عليه الناس فيكون لهم- يكون على خلاف القواعد الشرعيّة ضرورة إباحة الشي‌ء في كلا الفرضين مع الإعراض، و عدم الإباحة فيهما مع عدم الإعراض؛ لأنه لا يحل مال امرئ مسلم إلّا برضاه‌[3].

و يندفع بأنه يكفى في جواز التملك مجرد الترك العملي من قبل المالك للعجز و اليأس عن الحصول على الشي‌ء الغارق في البحر، من دون حاجة إلى إحراز الإعراض القلبي و الإباحة المالكية من قبله و التعبير الوارد في الرواية إنما هو «الترك» أي ترك التعرض لاستخراجه من البحر لليأس عن الحصول عليه، كما هو المتعارف في الأشياء الغارقة في البحار، ضرورة عجز المالك و يأسه عن الحصول عليها فيرفع اليد عنها و إن كره قلبا، فإن هذا المقدار كاف في تملك من أخرجها بالغوص، كما يكفي ذلك في تملك الحيوان المتروك في غير ماء و كلأ لجهده أو عجز المالك عن إحيائه، و تظهر الثمرة بينه و بين الأعراض القلبي الذي هو بمعنى الإباحة


[1] في التهذيب 6: 295، الحديث 822.

[2] الجواهر 16: 42.

[3] الوسائل 9: 540، الباب 3 من الأنفال، الحديث 7.

اسم الکتاب : فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال المؤلف : الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي    الجزء : 1  صفحة : 417
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست