responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال المؤلف : الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي    الجزء : 1  صفحة : 419

و لا يلحقه حكم الغوص على الأقوى (1) و إن كان مثل اللؤلؤ و المرجان لكن الأحوط إجراء حكمه عليه.

[مسألة 26: استخراج المعدن بالغوص في البحر]

(مسألة 26): إذا فرض معدن مثل العقيق أو الياقوت، أو نحوهما تحت الماء بحيث لا يخرج منه إلّا بالغوص فلا إشكال في تعلق الخمس به، لكنه هل يعتبر فيه نصاب المعدن، أو الغوص وجهان و الأظهر الثاني (2)

(1) تقدم الكلام في المرحلة الأولى و هي في تصحيح تملك الغواص للأموال الغارقة في صورة إعراض مالكيها عنها قلبا أو عملا.

و أما المرحلة الثانية ففي وجوب خمس الغوص و عدمه فيها، و الأقوى هو ما في المتن من عدم الوجوب من هذه الجهة (الغوص) و إن كانت لآلئ و نحوها، لظهور النصوص في المباحات الأصليّة المتكونة في البحار، دون المسبوقة بملكية الغير من الأموال الغارقة في البحر و إن كانت من نوع المتكونة في البحر بالأصل، كاللؤلؤ، و المرجان و نحوهما، و لا تعرّض في رواية السكوني المتقدمة[1] للخمس من جهة الغوص، و إنما تدل على ملكية الغواص لها، نعم هو أحوط و لو لتوهم شمول إطلاق الغوص في الأخبار المتقدمة لها كما احتمله في الحدائق‌[2].

استخراج المعدن بالغوص في البحر (2) لو فرض تحت الماء معدن، فاخرج منه شيئا بالغوص بلغ نصاب الغوص- بناء على اعتباره فيه- دون المعدن وجب فيه خمس الغوص، لإطلاق دليله- كما هو ظاهر- فإنه من قبيل الجمع بين اللامقتضى، و المقتضى، فإن عنوان المعدن و إن لم يقتض الخمس ما لم يبلغ نصابه (عشرين دينارا) إلّا أن عنوان الغوص يكون‌


[1] في الصفحة 416.

[2] الحدائق 12: 344.

اسم الکتاب : فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال المؤلف : الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي    الجزء : 1  صفحة : 419
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست