responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال المؤلف : الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي    الجزء : 1  صفحة : 416

[مسألة 25: حكم الأموال الغارقة إذا أخرج من البحر]

(مسألة 25) إذا غرق شي‌ء في البحر، و أعرض مالكه عنه فأخرجه الغوّاص ملكه (1)

حكم الأموال الغارقة إذا أخرج من البحر (1) يقع الكلام في الأموال الغارقة في مرحلتين أشار إليهما في المتن تبعا لغيره‌[1] (الأولى) في تملك الغواص لها (الثانية) في وجوب خمس الغوص فيها على فرض ملكيته لها. أما المرحلة الأولى- و قد يتعرض لها في كتاب اللقطة[2] أيضا- فلا إشكال و لا خلاف في جواز تملك الغوّاص لها فيما إذا أحرز إعراض المالك عنها إعراضا قلبيا بحيث يرضى بتملك الآخرين لها من دون كراهة، فكأنه أباحها لكل من يأخذها إباحة مالكية و رضى بأخذها، و هذا هو الشأن في كل ما أعرض عنه المالك، سواء قلنا بخروجه عن ملكه بالإعراض أم لا فإنه يجوز للغير تملّكه- بلا إشكال- كما هو المحرر في كتاب اللقطة[3]. عند البحث عن ضالة الحيوانات المتروكة في غير ماء و كلأ إذا أعرض عنها مالكها و أما في المقام فيدل عليه مضافا إلى القاعدة الكليّة معتبرة السكوني- على رواية الكليني في الكافي- عن أبي عبد اللّه عليه السّلام- في حديث- عن أمير المؤمنين عليه السّلام قال: «إذا غرقت السفينة و ما فيها، فأصابه الناس فما قذف به على ساحله فهو لأهله، و هم أحق به- و ما غاص عليه الناس، و تركه صاحبه، فهو لهم»[4].


[1] لاحظ الحدائق 12: 344، و الجواهر 16: 42 كتاب الخمس.

[2] باعتبار أنه إذا كان عليه أثر الإسلام لا يجوز تملكه، لأنه من مجهول المالك فيما إذا لم يحرز إعراض مالكه عنه، و ممن تعرض لها في كتاب اللقطة سيدنا الاستاذ قدّس سرّه في منهاج الصالحين 2: 139، المسألة 644.

[3] لاحظ الجواهر ج 38 كتاب اللقطة.

[4] الوسائل 25: 455، الباب 11 من أبواب اللقطة، الحديث الأول.

اسم الکتاب : فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال المؤلف : الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي    الجزء : 1  صفحة : 416
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست