(مسألة 25)
إذا غرق شيء في البحر، و أعرض مالكه عنه فأخرجه الغوّاص ملكه (1)
حكم
الأموال الغارقة إذا أخرج من البحر (1) يقع الكلام في الأموال الغارقة في
مرحلتين أشار إليهما في المتن تبعا لغيره[1]
(الأولى) في تملك الغواص لها (الثانية) في وجوب خمس الغوص فيها على فرض ملكيته
لها. أما المرحلة الأولى- و قد يتعرض لها في كتاب اللقطة[2]
أيضا- فلا إشكال و لا خلاف في جواز تملك الغوّاص لها فيما إذا أحرز إعراض المالك
عنها إعراضا قلبيا بحيث يرضى بتملك الآخرين لها من دون كراهة، فكأنه أباحها لكل من
يأخذها إباحة مالكية و رضى بأخذها، و هذا هو الشأن في كل ما أعرض عنه المالك، سواء
قلنا بخروجه عن ملكه بالإعراض أم لا فإنه يجوز للغير تملّكه- بلا إشكال- كما هو
المحرر في كتاب اللقطة[3]. عند البحث عن ضالة
الحيوانات المتروكة في غير ماء و كلأ إذا أعرض عنها مالكها و أما في المقام فيدل
عليه مضافا إلى القاعدة الكليّة معتبرة السكوني- على رواية الكليني في الكافي- عن
أبي عبد اللّه عليه السّلام- في حديث- عن أمير المؤمنين عليه السّلام قال: «إذا
غرقت السفينة و ما فيها، فأصابه الناس فما قذف به على ساحله فهو لأهله، و هم أحق
به- و ما غاص عليه الناس، و تركه صاحبه، فهو لهم»[4].
[1] لاحظ الحدائق 12: 344، و الجواهر 16: 42 كتاب الخمس.
[2] باعتبار أنه إذا كان عليه أثر الإسلام لا يجوز تملكه، لأنه
من مجهول المالك فيما إذا لم يحرز إعراض مالكه عنه، و ممن تعرض لها في كتاب اللقطة
سيدنا الاستاذ قدّس سرّه في منهاج الصالحين 2: 139، المسألة 644.