responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال المؤلف : الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي    الجزء : 1  صفحة : 415

[مسألة 24: حكم الغوص في الأنهار العظيمة]

(مسألة 24) الأنهار العظيمة، كدجلة و النيل، و الفرات حكمها حكم البحر بالنسبة إلى ما يخرج منها بالغوص، إذا فرض تكون الجوهر فيها، كالبحر (1)

حكم الغوص في الأنهار العظيمة (1) كما في الجواهر[1] لإطلاق ما دل من الروايات على ثبوت الخمس في الغوص الشامل للغوص في البحر و النهر، بل لا مانع من التمسك بإطلاق ما دل على ثبوته فيما يخرج من البحر إما بدعوى شمول لفظ «البحر» لغة للأنهار العظيمة، أو إلغاء خصوصية البحر و إرادة الماء المتكون فيه الجوهر، لعدم الفرق في نظر العرف في الحصول على الجواهرات البحرية بين البحر و النهر من هذه الجهة، أي تعلق حق مالي شرعي كالخمس بها، و قد تقدم البحث عن ذلك في بيان النسبة بين الطائفتين من الروايات الواردة في المقام، فراجع و لكن ذهب شيخنا الأنصاري قدّس سرّه إلى القول بعدم الوجوب حيث يقول «الثاني عدم الوجوب إذا أخرج ما في الشطوط و الآبار بالغوص، كما استقربه سيد مشايخنا في المناهل»[2] و بنى ذلك على دعوى انصراف أدلة الغوص إلى الغوص في البحر فلا تشمل الغوص في الشطوط و الأنهار، و لكن قد عرفت منعه؛ لأن مجرد الغلبة في الوجود لو سلم لا تمنع عن شمول الفرد النادر، فلا موجب لدعوى الانصراف في مثل ذلك، كما أشار في الجواهر[3].


[1] جواهر الكلام 16: 43.

[2] كتاب الخمس: 166 الطبع الحديث: قم، عام 1415 ه ق، و المناهل في الفقه للسيد محمد صاحب الرياض( مخطوط).

[3] جواهر الكلام 16: 43.

اسم الکتاب : فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال المؤلف : الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي    الجزء : 1  صفحة : 415
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست