(مسألة 24)
الأنهار العظيمة، كدجلة و النيل، و الفرات حكمها حكم البحر بالنسبة إلى ما يخرج
منها بالغوص، إذا فرض تكون الجوهر فيها، كالبحر (1)
حكم الغوص
في الأنهار العظيمة (1) كما في الجواهر[1]
لإطلاق ما دل من الروايات على ثبوت الخمس في الغوص الشامل للغوص في البحر و النهر،
بل لا مانع من التمسك بإطلاق ما دل على ثبوته فيما يخرج من البحر إما بدعوى شمول
لفظ «البحر» لغة للأنهار العظيمة، أو إلغاء خصوصية البحر و إرادة الماء المتكون
فيه الجوهر، لعدم الفرق في نظر العرف في الحصول على الجواهرات البحرية بين البحر و
النهر من هذه الجهة، أي تعلق حق مالي شرعي كالخمس بها، و قد تقدم البحث عن ذلك في
بيان النسبة بين الطائفتين من الروايات الواردة في المقام، فراجع و لكن ذهب شيخنا
الأنصاري قدّس سرّه إلى القول بعدم الوجوب حيث يقول «الثاني عدم الوجوب إذا أخرج
ما في الشطوط و الآبار بالغوص، كما استقربه سيد مشايخنا في المناهل»[2]
و بنى ذلك على دعوى انصراف أدلة الغوص إلى الغوص في البحر فلا تشمل الغوص في
الشطوط و الأنهار، و لكن قد عرفت منعه؛ لأن مجرد الغلبة في الوجود لو سلم لا تمنع
عن شمول الفرد النادر، فلا موجب لدعوى الانصراف في مثل ذلك، كما أشار في الجواهر[3].