responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال المؤلف : الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي    الجزء : 1  صفحة : 414

وجب فيه الخمس، و إن كان من باب الاتفاق بأن يكون بلع شيئا اتفاقا فالظاهر عدم وجوبه و إن كان أحوط (1)

إذا أخرج حيوانا في بطنه الجوهر (1) فصّل المصنف قدّس سرّه بين ما إذا كان الحيوان المأخوذ بالغوص معتادا في تكون جوهر في بطنه- كالصدف الذي يتكون في بطنه اللؤلؤ- كما قيل- و بين ما إذا لم يكن كذلك كالسمكة إذا ابتلعت لؤلؤا- مثلا- ففي الأول جزم بوجوب الخمس، دون الثاني- كما يظهر ذلك من الجواهر[1] أيضا- و وجه التفصيل هو صدق الغوص لتملك الجوهر في الأول؛ لأن المفروض اعتياد الحيوان بتكون الجوهر في بطنه، فيكون هو الغاية من أخذه، فكأنه ظرف له، فيقصد تملكه بالغوص لا محالة، بخلاف الثاني فإنه لا علم له- بوجوده في بطنه، و لا يعتاد الحيوان لذلك، فلا يقصد تملكه بالغوص، نعم إذا وجده في بطنه بعد استخراجه من الماء و قصد تملكه كان حكمه حكم ما لو أخذ شيئا من الساحل و قد تقدم عدم شمول دليل الغوص و استخراج شي‌ء من البحر لمثل ذلك، و دعوى الشمول عهدتها على مدعيها نعم فيه خمس الفائدة، لا الغوص.


[1] جواهر الكلام 16: 43 قال قدّس سرّه:« لو غاص فأخرج حيوانا بغوصه فظهر في بطنه شي‌ء من المعدن فالأحوط، بل الظاهر- كما في كشف الأستاذ تعلق الخمس به، مع أنه لا يخلو من إشكال أيضا إذا فرض عدم اعتياد كون الحيوان محلّا لذلك».

اسم الکتاب : فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال المؤلف : الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي    الجزء : 1  صفحة : 414
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست